العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٦ - ذهاب مؤونة الرجوع بعد تمام الأعمال
الإجزاء[١]، ویقرِّبه[٢] ما ورد[٣] من أنّ مَن مات بعد الإحرام ودخول
[١] بل الأقوی عدمه؛ للاقتصار فی النصّ[أ] علی مورده. (آقا ضیاء).
* لأنّ التکلیف أوّلاً بالحجّ بالاستطاعة من نفقة الذهاب فقط کان حرجیّاً وشاقّاً، أمّا بعد وقوع العمل والتلبّس فلا تکلیف. (کاشف الغطاء).
* بل بعید. (أحمد الخونساری).
* لقوّة احتمال أنّ اشتراط بقاء ما ذکر بعد تمامیّة الأعمال مع کونه حاصلاً قبلها خلاف الإمتنان؛ لأنّ الظاهر من دلیل اعتبار الرجوع إلی الکفایة هو الامتنان ، وشمول إطلاقه للمورد خلاف الامتنان، وکذا الحال بالنسبة إلی مؤونة العود. (الفانی).
* بعد البناء المذکور لا وجه للإجزاء، ولا دلیل علیه، وما دلّ علی إجزاء حَجّ مَن مات بعد الإحرام ودخول الحرم غیر مربوط بالمقام، وأبعد من ذلک التلف فی أثناء الحجّ إذا کان المراد أعمّ من تلف مؤونة إتمامه. (الخمینی).
* الإجزاء بعید بعد البناء المذکور. (المرعشی).
[٢] فی هذا التقریب نَظَر من وجوهٍ ثلاثة: الأوّل: أنّ أخبار الإجزاء واردة فی مورد الاستقرار؛ لأنّه لا معنی لوجوب قضاء الولیّ حجّة الإسلام عن مَن مات قبل الدخول فی الحرم فی السنة الاُولی من الاستطاعة، فهی تعاکس مورد هذه المسألة الّتی یشکّ فیها فی الاستطاعة. الثانی: أنّ لسان الروایات هو الإجزاء، والإجزاء فی موردها تفضّل ولیس للتفضّل ملاک خاصّ یمکن التعدّی بتنقیحه عن مورده. الثالث: أنّه قیاس ومع الفارق. (الفانی).
* إن صحّ الاعتماد علیه. (المرعشی).
* لم یظهر وجه للتقریب. (الخوئی).
* لم یظهر وجه التقریب. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* الإجزاء أظهر، وإن لم یظهر وجه التقریب. (الروحانی).
[٣] وجه التقریب غیر واضح. (عبداللّه الشیرازی).
* لم یظهر وجه التقریب. (البروجردی).
[أ] الوسائل: الباب (٢٦) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح١ ـ ٣.