العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٦ - حکم الزِیادة المتّصلة والمنفصلة للعِین
وإلیک التعلیق: إنّما یجب الخمس فی النماء المتّصل إذا کان المقصود من العین وإبقائها الانتفاع والتکسّب بعینها، کالأشجار الغیر مثمرة التی ینتفع بخشبها وما یقطع من أغصانها، وکالأغنام الذکور التی تبقی لیسمن فینتفع بلحمها، وأمّا ما کان المقصود الانتفاع والتکسّب بنمائها المنفصل کالأشجار المثمرة وکالأغنام الإناث التی ینتفع بنتاجها ولبنها فإنّما یتعلّق الخمس بنمائها المنفصل دون المتّصل. (الشریعتمداری).
* المدار فی وجوب الخمس علی الزیادة صدق الربح الاکتسابی علیها، ولا یصدق ذلک إلاّ فی مورد اتّخاذ العین للتجارة والاستفادة المالیّة بنماءاتها المتّصلة والمنفصلة مع اشتراط فعلیّة الحصول تحت یده فی النماءات المتّصلة ببیعها وأخذ ثمنها؛ إذ حکمها حکم الارتفاع السوقیّ فی مورد اتّخاذ العین للاتّجار؛ لأنّ شرط صدق الفائدة علیه أیضاً حصوله خارجاً بالبیع، وممّا ذکرنا یظهر حکم الارتفاع السوقیّ فی العین الّذی لم تتّخذ للتجارة، وأنّه لا خمس فیه حتّی بعد بیع العین، إلاّ أن یکون بیعها مصداقاً للتجارة. (الفانی).
* إن لم یکن النماء المتّصل ممّا یحتاج إلی إبقائه لإمرار معاشه. (السبزواری).
* یجب الخمس فی النماء المنفصل أو ما هو کالمنفصل، کالصوف والوبر فی الحیوان والثمر فی الزرع والشجر ، أمّا النماء المتّصل غیر ذلک فإنّما یجب الخمس فیه إذا کان المقصود بین الناس الانتفاع بنفس العین، کالشجر غیر المثمر للانتفاع بخشبه وأغصانه، والحیوان الذی یقصد منه الانتفاع بسمنه ولحمه، ولا یجب الخمس فی ما عداه. (زین الدین).
* بشرط الزیادة المالیّة أیضاً. (الروحانی).
* إنّما یجب الخمس فی النماء المتّصل إذا کان المقصود من العین وإبقائها الانتفاع والتکسّب بعینها، کالأشجار الغیر مثمرة الّتی ینتفع بخشبها وما یقطع من أغصانها، وکالأغنام الذکور الّتی تبقی لتسمن فینتفع بلحمها، وأمّا ما کان المقصود الانتفاع والتکسّب بنمائها المنفصل کالأشجار المثمرة وکالأغنام الإناث الّتی