العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠١ - الإقتراض للحجّ
لصدق[١] الاستطاعة[٢] حینئذٍ عرفاً، إلاّ إذا لم یکن واثقاً بوصول الغائب،
واجب؛ لکونه تحصیلاً للاستطاعة؟! (الفانی).
* بل الأظهر عدم وجوبه؛ لکونه تحصیلاً للاستطاعة عرفاً. (المرعشی).
* بل الظاهر عدمه، نعم، إذا أمکن بیع المال الغائب بلا ضرر مترتّب علیه وجب البیع أو الاستقراض. (الخوئی).
* الظاهر عدم وجوب الاقتراض فی جمیع الصور المذکورة، ولا یجب الحجّ؛ لعدم القدرة الفعلیّة، وعدم إمکان الحجّ بالمال أو ببدله فی المال الحاضر الّذی لا راغب فی شرائه. (زین الدین).
* فی وجوبه إشکال، نعم، هو أحوط. (حسن القمّی).
* الأظهر عدم وجوبه. (الروحانی).
[١] محلّ تأمّل، بل لا یبعد کونه من تحصیل الاستطاعة المعلوم عدم وجوبه، وإن کان الاحتیاط فیه وفیما تقدّم فی الحاشیة السابقة لا ینبغی ترکه. (الإصطهباناتی).
* محلّ تأمّل. (البروجردی).
* الظاهر أنّه أیضاً کالمسألة السابقة من قبیل تحصیل الاستطاعة فلا یجب. (البجنوردی).
[٢] صدق الاستطاعة محلّ نظر؛ لأنّه إن کان قبل الاستقراض فلا ملکیّة حتّی تصدق الاستطاعة، وإن کان بعده فالملکیّة والاستطاعة تحصل، ولکنّ الاستقراض غیر واجب. وبالجملة: الحجّ یجب عند الاستطاعة، ولکن لا یجب تحصیل الاستطاعة للحجّ. (کاشف الغطاء).
* محلّ تأمّل وإشکال؛ فإنّه لا یکفی فی حصول الاستطاعة مجرّد المِلک، بل یعتبر کونه عنده، والمال الغائب والدَین المؤجّل لیس عنده، والمال الحاضر الّذی لا راغب فی شرائه وإن کان عنده ولکنّه لا یمکن الحجّ به ولو ببدله، ویظهر کلّ ذلک من النصوص[أ]، فلاحظ قولهم علیهم السلام : «إذا قدر علی ما یحجّ به» أو «وجد ما
[أ] الوسائل: الباب (٦) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح٩، ١١.