العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٧ - حکم العنبر المأخوذ بالغوص
(مسألة ٢٧): العنبر إذا اُخرج بالغوص[١] جری علیه حکمه[٢]، وإن اُخذ علی وجه الماء أو الساحل ففی لحوق حکمه له وجهان[٣]، والأحوط[٤] اللحوق[٥]، وأحوط[٦] منه[٧] إخراج
* بل الأوّل، والاحتیاط بإخراج الخمس بکلا العنوانین لا یُترک. (تقی القمّی).
* بل الأظهر هو التفصیل بین ما إذا کان المعدن الموجود تحت الماء محتاجاً إلی الحفر والاستخراج، بحیث کان تحت الماء بالإضافة إلیه، کسطح الأرض بالنسبة إلی المعادن المستخرجة فی البرّ، کمعدن النفط الموجود فی بعض البحار المستخرج فی هذه الأزمنة، فیجب الخمس فیه من حیث المعدن، ویعتبر فیه نصابه، وبین غیره فیعتبر فیه نصاب الغوص. (اللنکرانی).
(١) إخراجه بالغوص فرض نادر بعید. (المرعشی).
[٢] الأظهر أنّه لا نصاب له مطلقاً، فیجب الخمس فی قلیله وکثیره، سواء اُخرج بالغوص أم اُخذ من وجه الماء أم من الساحل. (الروحانی).
[٣] أقواهما عدم ثبوت الخمس فیه، إلاّ بعد إخراج مؤونة السنة. (الجواهری).
* الظاهر عدمه، وأنّه ملحق بالأرباح. (الفیروزآبادی).
* أوجههما عدم لحوقه به، بل بمطلق الفائدة. (مهدی الشیرازی).
* الأقوی کونه من أرباح المکاسب إذا أخذه مَن اتّخذ ذلک حرفة، وإلاّ فیدخل فی مطلق الفائدة. (الخمینی).
* والأظهر عدم اللحوق، بل هو ملحق بالأرباح أو الفوائد. (المرعشی).
[٤] لا یبعد إجراء حکم مطلق الفائدة علیه؛ من جهة الشکّ فی صدق عنوان الغوص علیه لو لم ندّعِ الجزم علی خلافه. (آقا ضیاء).
[٥] بل الأحوط إخراج خمسه بلا اعتبار نصابٍ مطلقاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
[٦] هذا الإحتیاط لا یُترک. (النائینی).
* لا یُترک. (تقی القمّی).
[٧] هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی).