العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٤ - عدم استثناء المؤنة من الربح فِی الزوجة المکفولة
وبعض الذهاب.
(مسألة ٨٢): لو جعل الغَوص، أو المعدن مکسباً له کفاه[١] إخراج خمسهما[٢] أوّلاً، ولا یجب[٣] علیه[٤] خمس آخر[٥] من باب ربح المکسب بعد إخراج مؤونة سنته.
(مسألة ٨٣): المرأة الّتی تکتسب فی بیت زوجها و یتحمّل زوجها موءونتها یجب علیها خمس ما حصل لها من غیر اعتبار إخراج المؤونة؛ إذ هی علی زوجها[٦]، إلاّ أن لا یتحمّل.
[١] فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
[٢] أمّا لو نقصا عن نصاب الغوص أو المعدن وجب خمس الباقی من أرباح المکاسب. (کاشف الغطاء).
* هذا مع تحقّق ما هو شرط خمسهما من النصاب ونحوه، کما هو المفروض، وإلاّ فیکون فیهما خمس ربح المکسب فقط بعد إخراج مؤونة سنته. (الإصطهباناتی).
* مع اجتماع شرائطه من النصاب وغیره، وإلاّ ففیه خمس المکسب بعد إخراج المُؤَن. (المرعشی).
* مع وجود شرط تعلّق الخمس بهما من بلوغهما النصاب ونحوه، وإلاّ فیتعلّق بهما الخمس من باب ربح المکسب بعد إخراج مؤونة سنته. (اللنکرانی).
[٣] إلاّ أن یربح فیهما فیجب الخمس فی الربح. (مهدی الشیرازی).
[٤] فیه تأمّل، بل منع؛ لعدم تداخل الأسباب بعد صدق العناوین الموجب کلّ منهما خمساً مستقلاًّ. (آقا ضیاء).
* إذا بلغ النصاب فی ما یعتبر منه، وإلاّ فیدخل فی أرباح المکاسب، فلو زاد علی المؤونة یجب خمسه من هذه الجهة. (عبداللّه الشیرازی).
* فیه إشکال. (الآملی).
[٥] فیه إشکال. (أحمد الخونساری).
* إلاّ حیث لم تجتمع شرائط خمسیهما. (المرعشی).
[٦] وبعض الزیادات الّتی لیست علیه لو أنفق علیها تبرّعاً لا یحسب مقدارها من