العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٢ - تزاحم الحجّ والنذر
مقداراً، فحصل له ما یکفیه لأحدهما بعد حصول المعلّق علیه، بل وکذا إذا نذر قبل حصول[١] الاستطاعة أن یصرف مقدار مائة لیرةٍ مثلاً فی الزیارة
* لأنّ وجوب الحجّ موقوف علی الاستطاعة الّتی هی الزاد والراحلة ، وصحّة البدن، وتخلیة السرب، وغیر ذلک، فوجوب الحجّ مشروط بعدّة اُمور بحیث تکون الاستطاعة عنواناً منتزعاً عن المجموع، وکلّ واحدة من تلک الاُمور کالجزء من العلّة بالنسبة إلی تحقّق الحکم، فلو لم یتحقّق آخر جزء من الشرائط یستحیل تحقّق التکلیف، ومن المعلوم أنّ الأمر بالوفاء بالنذر مانع عن تحقّق تخلیة السرب منعاً شرعیاً، وتوهّم عدم انعقاد النذر لکشف الاستطاعة عن عدم رجحان متعلّقه مدفوع، مضافاً إلی کونه دوریاً؛ لأنّ وجوب الوفاء بالنذر یمنع عن الاستطاعة، فلا کاشف للمرجوحیّة بأنّ انعقاد النذر لا یتوقّف إلاّ علی رجحان متعلّقه بالذات حدوثاً وبقاءً، وهو کذلک وإن قلنا بوجوب الحجّ، کیف ولا فعلیّة لوجوب الحجّ بعد کونه مشروطاً بتخلیة السرب؟ وهذا الکلام یجری فی کلّیّة موارد دوران الأمر بین واجبین: أحدهما مطلق، والثانی مشروط بشرطٍ یرتفع بإطلاق وجوب الأوّل ؛ حیث إنّ الواجب المطلق حاکم بالحکومة القهریة علی الواجب المشروط ورافع لشرطه. (الفانی).
* الأقوی وجوبه، وانحلال النذر لمکان أهمّیّته، وعدم اعتبار عدم المنافی فی الاستطاعة. (المرعشی).
* النذر بأقسامه لا یزاحم الحجّ، فیجب علیه الحجّ فی جمیع الفروع المذکورة. (الخوئی).
* إن ثبت أهمّیّة وجوب الوفاء بالنذر حتّی فی مثل المقام، ولا یبعد أهمّیّة حجّة الإسلام. (السبزواری).
* بل یجب الحجّ، وینحلّ النذر (محمّد الشیرازی).
* بل یجب الحجّ علی الأقوی، وینحلّ نذره بحصول الاستطاعة. (حسن القمّی).
* بل یجب، وینحلّ النذر. (الروحانی).
[١] فیه نظر إن لم یکن أهمّ من الحجّ، بل فیه منع. (حسن القمّی).