العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٩
کان له وطنان الظاهر وجوب اختیار[١] الأقرب[٢] إلی مکّة[٣]، إلاّ مع رِضا الورثة بالاستئجار من الأبعد، نعم، مع عدم تفاوت الاُجرة الحکم التخییر.
(مسألة ١٠٠): بناءً علی البلدیّة[٤] الظاهر عدم الفرق[٥] بین أقسام الحجّ الواجب، فلا اختصاص بحجّة الإسلام، فلو کان علیه حجّ
[١] بل الأقلّ قیمةً، ولعلّه مراد الماتن. (الشریعتمداری).
* بل الأحوط، والمراد بالأقرب: الأقلّ صرفاً للمال، کما تقدّم. (محمّد الشیرازی).
[٢] لا موجب لهذا الوجوب ، إلاّ أن یُعدّ عُرفاً اختیار الأبعد إجحافاً، ثمّ إنّ المراد من الأقرب: الأقلّ مؤونة. (الفانی).
* یعنی أقلّ اُجرة. (حسن القمّی).
[٣] الأقلّ اُجرة. (المرعشی).
* لعلّ المراد الأقلّ اُجرةً، کما هو الأظهر. (زین الدین).
[٤] وأمّا بناءً علی المیقاتیّة فالظاهر عدم الفرق أیضاً، إلاّ فی صورة الوصیّة فإنّ الأحوط فیها البلدیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٥] فی النذر والوصیّة المدار قصد الناذر والمُوصِی، وأمّا عند الإطلاق فهو ما ذکر. (عبداللّه الشیرازی).
* لابدّ من ملاحظة مبنی القائل بالبلدیّة، وأنه هل یشمل النذر والوصیة بالمندوب، أو لا؟ (الفانی).
* لا ملازمة بینهما، ففی مثل النذریّ الغیر مقیّدٍ بالبلد ولا المیقات مع عدم الانصراف، وکذا فی الوصیّة بالحجّ ندباً مع عدم انصراف وتقیید لا یجب البلدیّ، حتّی علی القول بالبلدیّ فی حجّة الإسلام. (الخمینی).
* هذا بناءًعلی البلدیة مطلقاً، وأمّا بناءً علی ما اخترناه من البلدیّة فی صورة الوصیّة فالظاهر الاختصاص بحجّة الإسلام، وإن کان القول بها فی الوصیّة بالحجّ مطلقاً غیر بعید. (الروحانی).