العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین
(١)
الخمس ثبوت الخمس وغاِیته
٩ ص
(٢)
الأوّل الغنائم ، موضوعها ومستثنِیاتها وفروع ذلک
١٠ ص
(٣)
الأموال المستحصلة من الکفّار
١٤ ص
(٤)
أموال الناصب
١٨ ص
(٥)
ِیعتبر فِی المغتنم ألاّ ِیکون من المال المحترم
١٩ ص
(٦)
لا ِیعتبر النصاب فِی الغنائم
٢٠ ص
(٧)
معنِی السَلَب وجرِیان الخمس فِیه
٢٠ ص
(٨)
الثانِی المعادن معناها وما ِیدور مدارها
٢٢ ص
(٩)
اشتراط بلوغ النصاب فِی خمس المعدن وما ِیستثنِی منه
٢٥ ص
(١٠)
بلوغ المعدن المستخرج علِی دفعات النصاب ولو بالاشتراک
٢٧ ص
(١١)
شرطِیّة الوحدة فِی جنس المعدن
٢٩ ص
(١٢)
إخراج الخمس قبل التصفِیة
٣١ ص
(١٣)
المعدن الموجود مطروحاً فِی الصحراء
٣١ ص
(١٤)
حکم المعدن فِی الأرض المملوکة والمفتوحة عنوة
٣٤ ص
(١٥)
حکم الزِیادة الحاصلة بسبب العمل
٣٩ ص
(١٦)
إذا شکّ فِی بلوغ ما أخرجه النصاب
٤٣ ص
(١٧)
الثالث الکنز ، معناه وما ِیتحقّق به
٤٤ ص
(١٨)
من وجد کنزاً فِی ملک غِیره وفروع ذلک
٥٠ ص
(١٩)
حکم الکنوز المتعدّدة
٥٤ ص
(٢٠)
تحقّق النصاب فِی الکنز الواحد بالإخراج دفعات
٥٥ ص
(٢١)
ما ِیوجد فِی بطون الحِیوانات
٥٥ ص
(٢٢)
الرابع الغوص معناه ونصابه وفروع ذلک
٥٩ ص
(٢٣)
حکم المعدن الموجود تحت الماء
٦٦ ص
(٢٤)
حکم العنبر المأخوذ بالغوص
٦٧ ص
(٢٥)
الخامس المال الحلال المختلط بالحرام بشرائط
٦٨ ص
(٢٦)
فروع فِی المال المختلط بالحرام
٧٣ ص
(٢٧)
لو علم صاحب المال فِی عدد محصور
٧٩ ص
(٢٨)
العلم بوجود الحق فِی الذمّة مع عدم العلم بمتعلّقه وفروع ذلک
٨٢ ص
(٢٩)
تبِیّن المالک بعد إخراج الخمس
٨٩ ص
(٣٠)
تبِیّن الجهل بالمقدار بعد إخراج الخمس
٩١ ص
(٣١)
من خلط الحرام المجهول بماله باختِیاره
٩٢ ص
(٣٢)
بعض الصور فِی المال المختلط
٩٥ ص
(٣٣)
إتلاف المال المختلط قبل إخراج الخمس أو ا لتصرّف فِیه
٩٧ ص
(٣٤)
السادس الأرض التِی اشتراها الذمِّی من مسلم وشرائط وفروع ذلک
١٠٣ ص
(٣٥)
الأرض المفتوحة عنوة إذا اشتراها الذمِّی
١٠٧ ص
(٣٦)
فروع فِی الأرض التِی ِیشترِیها الذمِّی من مسلم
١١٠ ص
(٣٧)
السابع ما ِیفضل عن مؤنة سنته
١١٦ ص
(٣٨)
أنواع ما تحصل به الفائدة من الوجوه وفروع ذلک
١١٦ ص
(٣٩)
حکم الزِیادة المتّصلة والمنفصلة للعِین
١٢٤ ص
(٤٠)
زِیادة قِیمة العِین ثمّ انخفاضها أثناء السنة
١٢٩ ص
(٤١)
نمو النخِیل والأشجار فِیمن عمّر بستاناً
١٣١ ص
(٤٢)
تعِیِین رأس السنة مع اختلاف المکاسب
١٣٣ ص
(٤٣)
الربح الحاصل من المعاملة المخِیّرة
١٣٤ ص
(٤٤)
إخراج خمس رأس المال الحاصل من الأرباح
١٣٨ ص
(٤٥)
مبدأ احتساب الأرباح
١٤٠ ص
(٤٦)
المراد من المؤونة
١٤٢ ص
(٤٧)
خمس رأس مال التجارة
١٤٣ ص
(٤٨)
ما ِینتفع به مع بقاء عِینه کالفراش والأوانِی ممّا ِیحتاج إلِیه
١٤٥ ص
(٤٩)
أخذ المؤونة من الربح
١٤٦ ص
(٥٠)
مناط المؤنة
١٤٦ ص
(٥١)
ما ِیصرف فِی المؤنة قبل حصول الربح
١٤٧ ص
(٥٢)
حکم ما زاد علِی المؤنة وما ِیحتاج إلِی بقاء أعِیانها وفروع
١٤٧ ص
(٥٣)
مصارف الحجّ من المؤنة
١٥٠ ص
(٥٤)
أداء الدِین من المؤنة وحکم ما لو لم ِیؤدّه أثناء السنة
١٥٢ ص
(٥٥)
وقت تعلّق الخمس وجواز تأخِیر الأداء إلِی آخر السنة
١٦٠ ص
(٥٦)
جبران لخسران الواقع فِی بعض المال من غِیر التجارة
١٦١ ص
(٥٧)
جبر الخسران فِی التجارة بربح تجارة اُخرِی
١٦٣ ص
(٥٨)
التخِیِیر فِی الدفع من العِین أو القِیمة
١٦٦ ص
(٥٩)
الاتّجار بالعِین قبل إخراج خمسها
١٦٨ ص
(٦٠)
الحکم بجواز التصرّف فِی بعض الربح والوجه فِی شرکة أرباب الخمس مع المالک
١٧٠ ص
(٦١)
الحکم بجواز التصرّف فِی الربح بالاتّجار قبل تمام الحول لا بعده
١٧٣ ص
(٦٢)
الحکم بجواز التصرّف بالمصالحة مع الحاکم فِی بعض الفروض
١٧٤ ص
(٦٣)
تعجِیل إخراج الخمس والرجوع فِی فرض زِیادة المؤنة
١٧٨ ص
(٦٤)
حرمة التصرّف فِیما اشتراه من الربح قبل إخراج الخمس
١٧٩ ص
(٦٥)
المدار فِی احتساب مصارف الحجّ
١٨١ ص
(٦٦)
حکم الغوص أو المعدن إذا کان مکسباً له
١٨٤ ص
(٦٧)
عدم استثناء المؤنة من الربح فِی الزوجة المکفولة
١٨٤ ص
(٦٨)
عدم اشتراط التکلِیف والحرِیّة فِی وجوب الخمس
١٨٥ ص
(٦٩)
أقسام الخمس وسهامه وشرائطها
١٨٧ ص
(٧٠)
عدم لزوم البسط والاستِیعاب فِی القسمة
١٩٠ ص
(٧١)
عدم استحقاق المنتسب إلِی هاشم بالاُم للخمس
١٩١ ص
(٧٢)
المدار فِی ثبوت النسب الهاشمِی
١٩١ ص
(٧٣)
حکم دفع الخمس إلِی واجب النفقة
١٩٣ ص
(٧٤)
المنع من دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد
١٩٤ ص
(٧٥)
حکم سهم الامام علِیه السلام فِی زمن الغِیبة
١٩٥ ص
(٧٦)
حکم سهم السادة فِی زمن الغِیبة
١٩٦ ص
(٧٧)
نقل الخمس إلِی بلدٍ آخر وما ِیتفرّع علِی ذلک
١٩٨ ص
(٧٨)
اعتبار القبض والاشکال بالعزل
٢٠٣ ص
(٧٩)
احتساب الدَِین فِی ذمّة المستحقّ خمساً
٢٠٤ ص
(٨٠)
دفع البدل لا ِیعتبر فِیه رضا المستحقّ أو المجتهد
٢٠٥ ص
(٨١)
إرجاع المستحقّ الخمس علِی المالک بعد تملّکه
٢٠٥ ص
(٨٢)
حکم بقِیّة موارد الخمس فِی زمان الغِیبة
٢٠٦ ص
(٨٣)
الحجّ فضله وثوابه
٢٠٩ ص
(٨٤)
مقدمة فِی آداب السفر لحجّ أو غِیره
٢١٦ ص
(٨٥)
وجوب الحجّ مرّة واحدة
٢٣٧ ص
(٨٦)
من ذهب إلِی وجوبه علِی أهل الجِدَة فِی کلّ عام
٢٣٧ ص
(٨٧)
عدم جواز تعطِیل الکعبة
٢٣٩ ص
(٨٨)
فورِیّة أداء الحجّ بعد تحقّق الشرائط
٢٣٩ ص
(٨٩)
وجوب إتِیان مقدّمات الحجّ
٢٤٠ ص
(٩٠)
الشرط الأوّل الکمال بالبلوغ والعقل
٢٤٢ ص
(٩١)
مشروعِیّة حجّ الصبِیّ وعدم الإجزاء عن حجّة الإسلام
٢٤٢ ص
(٩٢)
اشتراط إذن الولِی فِی حجّ الصبِیّ
٢٤٣ ص
(٩٣)
کِیفِیّة إحجاج الصبِیّ
٢٤٤ ص
(٩٤)
المراد بالولِی الذِی ِیحجّ بالصبِیّ
٢٤٧ ص
(٩٥)
للولِیّ فِی الإحرام بالصبِی أن ِیکون غِیر محرم
٢٤٧ ص
(٩٦)
النفقة الزائدة علِی نفقة الحضر
٢٤٩ ص
(٩٧)
فِی مَنْ ِیتحمّل هدِی الصبِی وکفّاراته
٢٥٠ ص
(٩٨)
إجزاء حجّ الصبِیّ إذا أدرک المشعر بالغاً والمجنون عاقلاً
٢٥٢ ص
(٩٩)
حکم حجّ الصبِیّ إذا بلغ قبل الإحرام
٢٥٤ ص
(١٠٠)
حکم الحجّ لو خالف ما اعتقده ما هو الواقع
٢٥٥ ص
(١٠١)
الشرط الثانِی (من شرائط الحجّ) الحرِیّة
٢٥٦ ص
(١٠٢)
مشروعِیّة حجّ المملوک دون إجزائه عن حجّة الإسلام
٢٥٧ ص
(١٠٣)
صحّة حجّ المملوک لو اُعتِق قبل إدراک المشعر
٢٥٧ ص
(١٠٤)
التکلِیف بتجدِید النِیّة
٢٥٨ ص
(١٠٥)
أقوال فِی شرطِیّة الاستطاعة فِی المقام
٢٥٨ ص
(١٠٦)
أقوال فِی شرطِیّة إدراک أحد الموقفِین فِی المقام
٢٥٩ ص
(١٠٧)
الحکم بالإجزاء شامل لجمِیع أقسام الحجّ
٢٦٠ ص
(١٠٨)
رجوع المولِی عن إذنه فِی حجّ العبد
٢٦١ ص
(١٠٩)
بِیع المولِی مملوکه المحرم بإذنه
٢٦٣ ص
(١١٠)
هدِی العبد من انعتق ومن لم ِینعتق
٢٦٣ ص
(١١١)
الأقوال فِی مَن ِیتحمّل کفّارات العبد
٢٦٣ ص
(١١٢)
حکم إفساد المملوک حجّه بالجماع من انعتق ومن لم ِینعتق
٢٦٥ ص
(١١٣)
شمول الحکم فِی المملوک لجمِیع أقسامه ما عدا المبعّض
٢٧١ ص
(١١٤)
وجوب طاعة المملوک لو أمره مولاه بالحجّ
٢٧٤ ص
(١١٥)
الشرط الثالث ( من شرائط الحجّ ) الاستطاعة
٢٧٤ ص
(١١٦)
ما ِیعتبر فِی الاستطاعة
٢٧٥ ص
(١١٧)
اعتبار الراحلة حتِّی بالنسبة إلِی أهل مکّة
٢٧٧ ص
(١١٨)
عدم الفرق بِین وجود الزاد والراحلة عِیناً ووجود بدلها
٢٧٨ ص
(١١٩)
المراد بالزاد والراحلة
٢٧٨ ص
(١٢٠)
تحصِیل الاستطاعة بالکسب فِی الطرِیق
٢٨١ ص
(١٢١)
حصول الاستطاعة غِیر مختصّ بالبلد
٢٨١ ص
(١٢٢)
تحمّل الضرر بحسب حال المکلّف وشأنه
٢٨٢ ص
(١٢٣)
غلاء أسعار ما ِیحتاج إلِیه فِی الحجّ
٢٨٤ ص
(١٢٤)
اشتراط نفقة العود إلِی الوطن فِی الاستطاعة
٢٨٥ ص
(١٢٥)
استثناء ما ِیلزم الحرج من بِیعه لأجل الحجّ
٢٨٧ ص
(١٢٦)
هل ِیشترط فِی استثناء ما ِیحتاج إلِیه الملکِیّة أم ِیکفِی التمکّن ولو بغِیر الملک؟
٢٩٠ ص
(١٢٧)
هل ِیجب تبدِیل العِین بالقِیمة للصرف فِی نفقة الحجّ وصدق الاستطاعة؟
٢٩١ ص
(١٢٨)
موارد فِی ضرورِیّات ما ِیحتاج إلِیه من مستثنِیات الاستطاعة
٢٩٢ ص
(١٢٩)
إذا کان ما ِیحجّ به دِین علِی شخص
٢٩٦ ص
(١٣٠)
الإقتراض للحجّ
٢٩٩ ص
(١٣١)
صور تزاحم الحجّ فِی أداء الدَِین
٣٠٢ ص
(١٣٢)
زوال الاستطاعة بالدَِین المتأخّر عنها
٣٠٩ ص
(١٣٣)
مانعِیّة تعلّق الخمس والزکاة بالمال من تحقّق الاستطاعة
٣٠٩ ص
(١٣٤)
الدَِین الذِی لا ِیمنع من تحقّق الاستطاعة
٣١٠ ص
(١٣٥)
الشکّ فِی الاستطاعة
٣١٢ ص
(١٣٦)
الشکّ فِی بقاء المال الغائب إلِی زمان العود
٣١٣ ص
(١٣٧)
تفوِیت الاستطاعة
٣١٤ ص
(١٣٨)
مناط تحقّق الاستطاعة
٣١٧ ص
(١٣٩)
الجهل بالاستطاعة
٣١٨ ص
(١٤٠)
من موارد الجهل بالاستطاعة
٣٢٠ ص
(١٤١)
الاستطاعة بالملکِیّة المتزلزلة
٣٢٢ ص
(١٤٢)
شرطِیّة بقاء الاستطاعة
٣٢٥ ص
(١٤٣)
ذهاب مؤونة الرجوع بعد تمام الأعمال
٣٢٥ ص
(١٤٤)
تزاحم الحجّ والنذر
٣٣٠ ص
(١٤٥)
تفصِیل فِی النذر المعلّق
٣٣٥ ص
(١٤٦)
وجوب الحجّ بالبذل
٣٣٩ ص
(١٤٧)
المنع من أداء الدَِین بالاستطاعة البذلِیّة
٣٤٢ ص
(١٤٨)
الرجوع إلِی کفاِیة فِی الاستطاعة البذلِیّة
٣٤٤ ص
(١٤٩)
صور البذل
٣٤٤ ص
(١٥٠)
حصول الاستطاعة ببذل المتولِّی للوقف والوصِیّة
٣٤٦ ص
(١٥١)
حصول الاستطاعة بالحقوق الشرعِیّة
٣٤٦ ص
(١٥٢)
إجزاء الحجّ البذلِیّ عن حجّة الإسلام
٣٤٩ ص
(١٥٣)
الرجوع عن البذل للحجّ
٣٤٩ ص
(١٥٤)
التزام الباذل إذا رجع بنفقة العود
٣٥٠ ص
(١٥٥)
البذل لواحدٍ من اثنِین
٣٥١ ص
(١٥٦)
ثمن الهدِی والکفّارات فِی الحجّ البذلِی
٣٥٢ ص
(١٥٧)
ما ِیجب بالبذل للحجّ من سائر أقسامه وفروعه
٣٥٤ ص
(١٥٨)
تخِیِیر المبذول له بِین الحجّ والزِیارة
٣٥٦ ص
(١٥٩)
انتفاء الاستطاعة فِی أثناء الطرِیق
٣٥٦ ص
(١٦٠)
رجوع الباذل فِی الأثناء
٣٥٧ ص
(١٦١)
لو کان الباذل متعدّداً
٣٥٨ ص
(١٦٢)
لو بان عدم کفاِیة ما بذله الباذل
٣٥٨ ص
(١٦٣)
تعلِیق البذل علِی الأمر بالاقتراض
٣٥٩ ص
(١٦٤)
لو تبِیّن انّ الاستطاعة حصلت بالمال الحرام
٣٦١ ص
(١٦٥)
الاستطاعة لو آجر نفسه للخدمة فِی الطرِیق
٣٦٢ ص
(١٦٦)
عدم وجوب قبول الإجارة للخدمة بما ِیصِیر به مستطِیعاً
٣٦٣ ص
(١٦٧)
الاستطاعة بالنِیابة
٣٦٤ ص
(١٦٨)
المتسکّع إذا حجّ لنفسه أو عن غِیره تبرّعاً أو إجارة
٣٦٥ ص
(١٦٩)
اشتراط الاستطاعة بوجود ما ِیموّن به عِیاله
٣٦٦ ص
(١٧٠)
اعتبار الرجوع إلِی کفاِیة
٣٦٧ ص
(١٧١)
تصرّف الولد بمال الوالد
٣٦٩ ص
(١٧٢)
جواز الحجّ من مال الغِیر وعدم لزوم صرف ا لمستطِیع من خصوص ماله
٣٧٠ ص
(١٧٣)
اشتراط الاستطاعة البدنِیّة والزمانِیّة والسربِیّة فِی الحجّ
٣٧١ ص
(١٧٤)
عدم وجوب الحجّ مع استلزامه تلف المال أو ترک واجب
٣٧٣ ص
(١٧٥)
إذا اعتقد تحقّق بعض شرائط الاستطاعة أو اعتقد فقدها، فبان الخلاف
٣٧٥ ص
(١٧٦)
إذا استلزم الحجّ ترک الواجب
٣٨٩ ص
(١٧٧)
توقّف الحجّ علِی بذل مال لدفع عدو
٣٩٤ ص
(١٧٨)
توقّف الحجّ علِی قتال العدوّ
٣٩٦ ص
(١٧٩)
انحصار طرِیق الحجّ فِی البحر
٣٩٦ ص
(١٨٠)
حکم الحجّ مع تعلّق الخمس أو الزکاة بأمواله
٣٩٨ ص
(١٨١)
وجوب مباشرة الحجّ المستقرّ علِی المستطِیع والاستنابة إن لم ِیتمکّن من المباشرة
٤٠١ ص
(١٨٢)
زوال العذر بعد الاستنابة
٤٠٣ ص
(١٨٣)
هل ِیختصّ وجوب الاستنابة بحجّة الإسلام؟
٤٠٩ ص
(١٨٤)
موت من استقرّ علِیه الحجّ فِی الطرِیق
٤١٣ ص
(١٨٥)
وجوب الحجّ علِی الکافر والمرتدّ وفروع فِی المقام
٤١٩ ص
(١٨٦)
حجّ المخالف
٤٢٨ ص
(١٨٧)
عدم اعتبار اذن الزوج فِی حجّ الزوجة
٤٢٨ ص
(١٨٨)
عدم اعتبار وجود المحرم فِی حجّ المرأة المأمونة علِی نفسها
٤٢٩ ص
(١٨٩)
لو ترک الحجّ المستقرّ علِیه حتِّی زالت الاستطاعة أو بعض شرائطها
٤٣٤ ص
(١٩٠)
مَن استقرّ علِیه حجّ الإفراد والقِران والعمرة
٤٣٨ ص
(١٩١)
قضاء الحجّ عن المِیّت
٤٣٨ ص
(١٩٢)
الوصِیّة بالحجّ
٤٣٨ ص
(١٩٣)
قصور الترکة عن الحجّ والدَِین مجتمعة
٤٣٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص

العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩ - ِیعتبر فِی المغتنم ألاّ ِیکون من المال المحترم

خمسه[١] مطلقاً[٢]، وکذا الأحوط[٣] إخراج الخمس ممّا حواه[٤] العسکر[٥] من مال البُغاة[٦] إذا کانوا من النُصّاب ودخلوا فی عنوانهم، وإلاّ فیشکل[٧] حلّیّة مالهم[٨].

(مسألة ٣): یُشترط فی المغتنَم أن لا یکون غصباً من مسلمٍ، أو ذمّیٍّ أو معاهدٍ، أو نحوهم ممّن هو محترم المال، وإلاّ فیجب ردّه إلی مالکه،


الأحوط منه وجوبه حتّی قبل استثناء الموءونة لسنته؛ باحتمال کونه من الغنیمة الخاصّة وإن کان ضعیفاً. (آقا ضیاء).

* إن لم یکن أقوی، وکذلک فیما بعده. (حسن القمّی).

[١] بل لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی).

* بل لا یخلو من قوّة، وکذلک فی مال البُغاة إذا کانوا من النُصّاب. (البجنوردی).

[٢] الأقوی عدم ثبوت خمس الغنیمة فی مال الناصب وماحواه العسکر من مال البُغاة. (الجواهری).

* علی القول باختصاص اعتبار مؤونة السنة ببعض الفوائد، کأرباح المکاسب، لکن تقدّم، ویأتی أنّ اعتبارها فی مطلق الفائدة لا یخلو من القوّة. (الشاهرودی).

* بل الأحوط إلحاقه بالحربی فی وجوب الخمس الغنیمة فیه. (مفتی الشیعة).

[٣] بل الأقوی إذا کانوا من النُصّاب. (الشاهرودی).

* بل الأقوی. (اللنکرانی).

[٤] لم أفهم وجه التقیید بما حواه العسکر، فإنّ الظاهر ثبوت الخمس فی المأخوذ من النُصّاب علی الإطلاق. (تقی القمّی).

[٥] لو اختیر تقسیم ما حواه العسکر. (المرعشی).

[٦] یجب الخمس فیها بناءً علی قسمة ما حواه العسکر. (الکوه کَمَری).

[٧] بل الظاهر الجواز والحلّیّة مع قیام الحرب، وبقاء الفئة، وکون الخارج والباغی قائماً بعینه. (الشاهرودی).

* بل الظاهر عدم الحلّیّة. (تقی القمّی).

[٨] الأظهر عدم الحلّیّة. (الروحانی).