العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین
(١)
الخمس ثبوت الخمس وغاِیته
٩ ص
(٢)
الأوّل الغنائم ، موضوعها ومستثنِیاتها وفروع ذلک
١٠ ص
(٣)
الأموال المستحصلة من الکفّار
١٤ ص
(٤)
أموال الناصب
١٨ ص
(٥)
ِیعتبر فِی المغتنم ألاّ ِیکون من المال المحترم
١٩ ص
(٦)
لا ِیعتبر النصاب فِی الغنائم
٢٠ ص
(٧)
معنِی السَلَب وجرِیان الخمس فِیه
٢٠ ص
(٨)
الثانِی المعادن معناها وما ِیدور مدارها
٢٢ ص
(٩)
اشتراط بلوغ النصاب فِی خمس المعدن وما ِیستثنِی منه
٢٥ ص
(١٠)
بلوغ المعدن المستخرج علِی دفعات النصاب ولو بالاشتراک
٢٧ ص
(١١)
شرطِیّة الوحدة فِی جنس المعدن
٢٩ ص
(١٢)
إخراج الخمس قبل التصفِیة
٣١ ص
(١٣)
المعدن الموجود مطروحاً فِی الصحراء
٣١ ص
(١٤)
حکم المعدن فِی الأرض المملوکة والمفتوحة عنوة
٣٤ ص
(١٥)
حکم الزِیادة الحاصلة بسبب العمل
٣٩ ص
(١٦)
إذا شکّ فِی بلوغ ما أخرجه النصاب
٤٣ ص
(١٧)
الثالث الکنز ، معناه وما ِیتحقّق به
٤٤ ص
(١٨)
من وجد کنزاً فِی ملک غِیره وفروع ذلک
٥٠ ص
(١٩)
حکم الکنوز المتعدّدة
٥٤ ص
(٢٠)
تحقّق النصاب فِی الکنز الواحد بالإخراج دفعات
٥٥ ص
(٢١)
ما ِیوجد فِی بطون الحِیوانات
٥٥ ص
(٢٢)
الرابع الغوص معناه ونصابه وفروع ذلک
٥٩ ص
(٢٣)
حکم المعدن الموجود تحت الماء
٦٦ ص
(٢٤)
حکم العنبر المأخوذ بالغوص
٦٧ ص
(٢٥)
الخامس المال الحلال المختلط بالحرام بشرائط
٦٨ ص
(٢٦)
فروع فِی المال المختلط بالحرام
٧٣ ص
(٢٧)
لو علم صاحب المال فِی عدد محصور
٧٩ ص
(٢٨)
العلم بوجود الحق فِی الذمّة مع عدم العلم بمتعلّقه وفروع ذلک
٨٢ ص
(٢٩)
تبِیّن المالک بعد إخراج الخمس
٨٩ ص
(٣٠)
تبِیّن الجهل بالمقدار بعد إخراج الخمس
٩١ ص
(٣١)
من خلط الحرام المجهول بماله باختِیاره
٩٢ ص
(٣٢)
بعض الصور فِی المال المختلط
٩٥ ص
(٣٣)
إتلاف المال المختلط قبل إخراج الخمس أو ا لتصرّف فِیه
٩٧ ص
(٣٤)
السادس الأرض التِی اشتراها الذمِّی من مسلم وشرائط وفروع ذلک
١٠٣ ص
(٣٥)
الأرض المفتوحة عنوة إذا اشتراها الذمِّی
١٠٧ ص
(٣٦)
فروع فِی الأرض التِی ِیشترِیها الذمِّی من مسلم
١١٠ ص
(٣٧)
السابع ما ِیفضل عن مؤنة سنته
١١٦ ص
(٣٨)
أنواع ما تحصل به الفائدة من الوجوه وفروع ذلک
١١٦ ص
(٣٩)
حکم الزِیادة المتّصلة والمنفصلة للعِین
١٢٤ ص
(٤٠)
زِیادة قِیمة العِین ثمّ انخفاضها أثناء السنة
١٢٩ ص
(٤١)
نمو النخِیل والأشجار فِیمن عمّر بستاناً
١٣١ ص
(٤٢)
تعِیِین رأس السنة مع اختلاف المکاسب
١٣٣ ص
(٤٣)
الربح الحاصل من المعاملة المخِیّرة
١٣٤ ص
(٤٤)
إخراج خمس رأس المال الحاصل من الأرباح
١٣٨ ص
(٤٥)
مبدأ احتساب الأرباح
١٤٠ ص
(٤٦)
المراد من المؤونة
١٤٢ ص
(٤٧)
خمس رأس مال التجارة
١٤٣ ص
(٤٨)
ما ِینتفع به مع بقاء عِینه کالفراش والأوانِی ممّا ِیحتاج إلِیه
١٤٥ ص
(٤٩)
أخذ المؤونة من الربح
١٤٦ ص
(٥٠)
مناط المؤنة
١٤٦ ص
(٥١)
ما ِیصرف فِی المؤنة قبل حصول الربح
١٤٧ ص
(٥٢)
حکم ما زاد علِی المؤنة وما ِیحتاج إلِی بقاء أعِیانها وفروع
١٤٧ ص
(٥٣)
مصارف الحجّ من المؤنة
١٥٠ ص
(٥٤)
أداء الدِین من المؤنة وحکم ما لو لم ِیؤدّه أثناء السنة
١٥٢ ص
(٥٥)
وقت تعلّق الخمس وجواز تأخِیر الأداء إلِی آخر السنة
١٦٠ ص
(٥٦)
جبران لخسران الواقع فِی بعض المال من غِیر التجارة
١٦١ ص
(٥٧)
جبر الخسران فِی التجارة بربح تجارة اُخرِی
١٦٣ ص
(٥٨)
التخِیِیر فِی الدفع من العِین أو القِیمة
١٦٦ ص
(٥٩)
الاتّجار بالعِین قبل إخراج خمسها
١٦٨ ص
(٦٠)
الحکم بجواز التصرّف فِی بعض الربح والوجه فِی شرکة أرباب الخمس مع المالک
١٧٠ ص
(٦١)
الحکم بجواز التصرّف فِی الربح بالاتّجار قبل تمام الحول لا بعده
١٧٣ ص
(٦٢)
الحکم بجواز التصرّف بالمصالحة مع الحاکم فِی بعض الفروض
١٧٤ ص
(٦٣)
تعجِیل إخراج الخمس والرجوع فِی فرض زِیادة المؤنة
١٧٨ ص
(٦٤)
حرمة التصرّف فِیما اشتراه من الربح قبل إخراج الخمس
١٧٩ ص
(٦٥)
المدار فِی احتساب مصارف الحجّ
١٨١ ص
(٦٦)
حکم الغوص أو المعدن إذا کان مکسباً له
١٨٤ ص
(٦٧)
عدم استثناء المؤنة من الربح فِی الزوجة المکفولة
١٨٤ ص
(٦٨)
عدم اشتراط التکلِیف والحرِیّة فِی وجوب الخمس
١٨٥ ص
(٦٩)
أقسام الخمس وسهامه وشرائطها
١٨٧ ص
(٧٠)
عدم لزوم البسط والاستِیعاب فِی القسمة
١٩٠ ص
(٧١)
عدم استحقاق المنتسب إلِی هاشم بالاُم للخمس
١٩١ ص
(٧٢)
المدار فِی ثبوت النسب الهاشمِی
١٩١ ص
(٧٣)
حکم دفع الخمس إلِی واجب النفقة
١٩٣ ص
(٧٤)
المنع من دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد
١٩٤ ص
(٧٥)
حکم سهم الامام علِیه السلام فِی زمن الغِیبة
١٩٥ ص
(٧٦)
حکم سهم السادة فِی زمن الغِیبة
١٩٦ ص
(٧٧)
نقل الخمس إلِی بلدٍ آخر وما ِیتفرّع علِی ذلک
١٩٨ ص
(٧٨)
اعتبار القبض والاشکال بالعزل
٢٠٣ ص
(٧٩)
احتساب الدَِین فِی ذمّة المستحقّ خمساً
٢٠٤ ص
(٨٠)
دفع البدل لا ِیعتبر فِیه رضا المستحقّ أو المجتهد
٢٠٥ ص
(٨١)
إرجاع المستحقّ الخمس علِی المالک بعد تملّکه
٢٠٥ ص
(٨٢)
حکم بقِیّة موارد الخمس فِی زمان الغِیبة
٢٠٦ ص
(٨٣)
الحجّ فضله وثوابه
٢٠٩ ص
(٨٤)
مقدمة فِی آداب السفر لحجّ أو غِیره
٢١٦ ص
(٨٥)
وجوب الحجّ مرّة واحدة
٢٣٧ ص
(٨٦)
من ذهب إلِی وجوبه علِی أهل الجِدَة فِی کلّ عام
٢٣٧ ص
(٨٧)
عدم جواز تعطِیل الکعبة
٢٣٩ ص
(٨٨)
فورِیّة أداء الحجّ بعد تحقّق الشرائط
٢٣٩ ص
(٨٩)
وجوب إتِیان مقدّمات الحجّ
٢٤٠ ص
(٩٠)
الشرط الأوّل الکمال بالبلوغ والعقل
٢٤٢ ص
(٩١)
مشروعِیّة حجّ الصبِیّ وعدم الإجزاء عن حجّة الإسلام
٢٤٢ ص
(٩٢)
اشتراط إذن الولِی فِی حجّ الصبِیّ
٢٤٣ ص
(٩٣)
کِیفِیّة إحجاج الصبِیّ
٢٤٤ ص
(٩٤)
المراد بالولِی الذِی ِیحجّ بالصبِیّ
٢٤٧ ص
(٩٥)
للولِیّ فِی الإحرام بالصبِی أن ِیکون غِیر محرم
٢٤٧ ص
(٩٦)
النفقة الزائدة علِی نفقة الحضر
٢٤٩ ص
(٩٧)
فِی مَنْ ِیتحمّل هدِی الصبِی وکفّاراته
٢٥٠ ص
(٩٨)
إجزاء حجّ الصبِیّ إذا أدرک المشعر بالغاً والمجنون عاقلاً
٢٥٢ ص
(٩٩)
حکم حجّ الصبِیّ إذا بلغ قبل الإحرام
٢٥٤ ص
(١٠٠)
حکم الحجّ لو خالف ما اعتقده ما هو الواقع
٢٥٥ ص
(١٠١)
الشرط الثانِی (من شرائط الحجّ) الحرِیّة
٢٥٦ ص
(١٠٢)
مشروعِیّة حجّ المملوک دون إجزائه عن حجّة الإسلام
٢٥٧ ص
(١٠٣)
صحّة حجّ المملوک لو اُعتِق قبل إدراک المشعر
٢٥٧ ص
(١٠٤)
التکلِیف بتجدِید النِیّة
٢٥٨ ص
(١٠٥)
أقوال فِی شرطِیّة الاستطاعة فِی المقام
٢٥٨ ص
(١٠٦)
أقوال فِی شرطِیّة إدراک أحد الموقفِین فِی المقام
٢٥٩ ص
(١٠٧)
الحکم بالإجزاء شامل لجمِیع أقسام الحجّ
٢٦٠ ص
(١٠٨)
رجوع المولِی عن إذنه فِی حجّ العبد
٢٦١ ص
(١٠٩)
بِیع المولِی مملوکه المحرم بإذنه
٢٦٣ ص
(١١٠)
هدِی العبد من انعتق ومن لم ِینعتق
٢٦٣ ص
(١١١)
الأقوال فِی مَن ِیتحمّل کفّارات العبد
٢٦٣ ص
(١١٢)
حکم إفساد المملوک حجّه بالجماع من انعتق ومن لم ِینعتق
٢٦٥ ص
(١١٣)
شمول الحکم فِی المملوک لجمِیع أقسامه ما عدا المبعّض
٢٧١ ص
(١١٤)
وجوب طاعة المملوک لو أمره مولاه بالحجّ
٢٧٤ ص
(١١٥)
الشرط الثالث ( من شرائط الحجّ ) الاستطاعة
٢٧٤ ص
(١١٦)
ما ِیعتبر فِی الاستطاعة
٢٧٥ ص
(١١٧)
اعتبار الراحلة حتِّی بالنسبة إلِی أهل مکّة
٢٧٧ ص
(١١٨)
عدم الفرق بِین وجود الزاد والراحلة عِیناً ووجود بدلها
٢٧٨ ص
(١١٩)
المراد بالزاد والراحلة
٢٧٨ ص
(١٢٠)
تحصِیل الاستطاعة بالکسب فِی الطرِیق
٢٨١ ص
(١٢١)
حصول الاستطاعة غِیر مختصّ بالبلد
٢٨١ ص
(١٢٢)
تحمّل الضرر بحسب حال المکلّف وشأنه
٢٨٢ ص
(١٢٣)
غلاء أسعار ما ِیحتاج إلِیه فِی الحجّ
٢٨٤ ص
(١٢٤)
اشتراط نفقة العود إلِی الوطن فِی الاستطاعة
٢٨٥ ص
(١٢٥)
استثناء ما ِیلزم الحرج من بِیعه لأجل الحجّ
٢٨٧ ص
(١٢٦)
هل ِیشترط فِی استثناء ما ِیحتاج إلِیه الملکِیّة أم ِیکفِی التمکّن ولو بغِیر الملک؟
٢٩٠ ص
(١٢٧)
هل ِیجب تبدِیل العِین بالقِیمة للصرف فِی نفقة الحجّ وصدق الاستطاعة؟
٢٩١ ص
(١٢٨)
موارد فِی ضرورِیّات ما ِیحتاج إلِیه من مستثنِیات الاستطاعة
٢٩٢ ص
(١٢٩)
إذا کان ما ِیحجّ به دِین علِی شخص
٢٩٦ ص
(١٣٠)
الإقتراض للحجّ
٢٩٩ ص
(١٣١)
صور تزاحم الحجّ فِی أداء الدَِین
٣٠٢ ص
(١٣٢)
زوال الاستطاعة بالدَِین المتأخّر عنها
٣٠٩ ص
(١٣٣)
مانعِیّة تعلّق الخمس والزکاة بالمال من تحقّق الاستطاعة
٣٠٩ ص
(١٣٤)
الدَِین الذِی لا ِیمنع من تحقّق الاستطاعة
٣١٠ ص
(١٣٥)
الشکّ فِی الاستطاعة
٣١٢ ص
(١٣٦)
الشکّ فِی بقاء المال الغائب إلِی زمان العود
٣١٣ ص
(١٣٧)
تفوِیت الاستطاعة
٣١٤ ص
(١٣٨)
مناط تحقّق الاستطاعة
٣١٧ ص
(١٣٩)
الجهل بالاستطاعة
٣١٨ ص
(١٤٠)
من موارد الجهل بالاستطاعة
٣٢٠ ص
(١٤١)
الاستطاعة بالملکِیّة المتزلزلة
٣٢٢ ص
(١٤٢)
شرطِیّة بقاء الاستطاعة
٣٢٥ ص
(١٤٣)
ذهاب مؤونة الرجوع بعد تمام الأعمال
٣٢٥ ص
(١٤٤)
تزاحم الحجّ والنذر
٣٣٠ ص
(١٤٥)
تفصِیل فِی النذر المعلّق
٣٣٥ ص
(١٤٦)
وجوب الحجّ بالبذل
٣٣٩ ص
(١٤٧)
المنع من أداء الدَِین بالاستطاعة البذلِیّة
٣٤٢ ص
(١٤٨)
الرجوع إلِی کفاِیة فِی الاستطاعة البذلِیّة
٣٤٤ ص
(١٤٩)
صور البذل
٣٤٤ ص
(١٥٠)
حصول الاستطاعة ببذل المتولِّی للوقف والوصِیّة
٣٤٦ ص
(١٥١)
حصول الاستطاعة بالحقوق الشرعِیّة
٣٤٦ ص
(١٥٢)
إجزاء الحجّ البذلِیّ عن حجّة الإسلام
٣٤٩ ص
(١٥٣)
الرجوع عن البذل للحجّ
٣٤٩ ص
(١٥٤)
التزام الباذل إذا رجع بنفقة العود
٣٥٠ ص
(١٥٥)
البذل لواحدٍ من اثنِین
٣٥١ ص
(١٥٦)
ثمن الهدِی والکفّارات فِی الحجّ البذلِی
٣٥٢ ص
(١٥٧)
ما ِیجب بالبذل للحجّ من سائر أقسامه وفروعه
٣٥٤ ص
(١٥٨)
تخِیِیر المبذول له بِین الحجّ والزِیارة
٣٥٦ ص
(١٥٩)
انتفاء الاستطاعة فِی أثناء الطرِیق
٣٥٦ ص
(١٦٠)
رجوع الباذل فِی الأثناء
٣٥٧ ص
(١٦١)
لو کان الباذل متعدّداً
٣٥٨ ص
(١٦٢)
لو بان عدم کفاِیة ما بذله الباذل
٣٥٨ ص
(١٦٣)
تعلِیق البذل علِی الأمر بالاقتراض
٣٥٩ ص
(١٦٤)
لو تبِیّن انّ الاستطاعة حصلت بالمال الحرام
٣٦١ ص
(١٦٥)
الاستطاعة لو آجر نفسه للخدمة فِی الطرِیق
٣٦٢ ص
(١٦٦)
عدم وجوب قبول الإجارة للخدمة بما ِیصِیر به مستطِیعاً
٣٦٣ ص
(١٦٧)
الاستطاعة بالنِیابة
٣٦٤ ص
(١٦٨)
المتسکّع إذا حجّ لنفسه أو عن غِیره تبرّعاً أو إجارة
٣٦٥ ص
(١٦٩)
اشتراط الاستطاعة بوجود ما ِیموّن به عِیاله
٣٦٦ ص
(١٧٠)
اعتبار الرجوع إلِی کفاِیة
٣٦٧ ص
(١٧١)
تصرّف الولد بمال الوالد
٣٦٩ ص
(١٧٢)
جواز الحجّ من مال الغِیر وعدم لزوم صرف ا لمستطِیع من خصوص ماله
٣٧٠ ص
(١٧٣)
اشتراط الاستطاعة البدنِیّة والزمانِیّة والسربِیّة فِی الحجّ
٣٧١ ص
(١٧٤)
عدم وجوب الحجّ مع استلزامه تلف المال أو ترک واجب
٣٧٣ ص
(١٧٥)
إذا اعتقد تحقّق بعض شرائط الاستطاعة أو اعتقد فقدها، فبان الخلاف
٣٧٥ ص
(١٧٦)
إذا استلزم الحجّ ترک الواجب
٣٨٩ ص
(١٧٧)
توقّف الحجّ علِی بذل مال لدفع عدو
٣٩٤ ص
(١٧٨)
توقّف الحجّ علِی قتال العدوّ
٣٩٦ ص
(١٧٩)
انحصار طرِیق الحجّ فِی البحر
٣٩٦ ص
(١٨٠)
حکم الحجّ مع تعلّق الخمس أو الزکاة بأمواله
٣٩٨ ص
(١٨١)
وجوب مباشرة الحجّ المستقرّ علِی المستطِیع والاستنابة إن لم ِیتمکّن من المباشرة
٤٠١ ص
(١٨٢)
زوال العذر بعد الاستنابة
٤٠٣ ص
(١٨٣)
هل ِیختصّ وجوب الاستنابة بحجّة الإسلام؟
٤٠٩ ص
(١٨٤)
موت من استقرّ علِیه الحجّ فِی الطرِیق
٤١٣ ص
(١٨٥)
وجوب الحجّ علِی الکافر والمرتدّ وفروع فِی المقام
٤١٩ ص
(١٨٦)
حجّ المخالف
٤٢٨ ص
(١٨٧)
عدم اعتبار اذن الزوج فِی حجّ الزوجة
٤٢٨ ص
(١٨٨)
عدم اعتبار وجود المحرم فِی حجّ المرأة المأمونة علِی نفسها
٤٢٩ ص
(١٨٩)
لو ترک الحجّ المستقرّ علِیه حتِّی زالت الاستطاعة أو بعض شرائطها
٤٣٤ ص
(١٩٠)
مَن استقرّ علِیه حجّ الإفراد والقِران والعمرة
٤٣٨ ص
(١٩١)
قضاء الحجّ عن المِیّت
٤٣٨ ص
(١٩٢)
الوصِیّة بالحجّ
٤٣٨ ص
(١٩٣)
قصور الترکة عن الحجّ والدَِین مجتمعة
٤٣٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص

العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١ - من وجد کنزاً فِی ملک غِیره وفروع ذلک

کان له[١] وعلیه الخمس، وإن ادّعاه أحدهما اُعطی بلا بینّة، وإن ادّعاه کلّ منهما ففی تقدیم قول المالک[٢] وجه[٣]؛ لقوّة[٤] یده[٥]، والأوجه[٦]


* من السابق والأسبق، کما مرّ. (السبزواری).

* الأقرب فالأقرب، علی نهج ما تقدّم. (زین الدین).

* أی بالنحو المتقدّم من اللاّحق، فالسابق فی کلیهما من المستأجر أو المستعیر والمالک، وعلیه فالمراد بالنفی نفی الجمیع. (اللنکرانی).

[١] مقتضی ما ذکره فی المسألة السابقة الرجوع إلی المالکین السابقین والمستأجرین والمستعارین المتقدّمین، فإن نفوا جمیعاً کان له، وعلیه الخمس. (الشریعتمداری).

[٢] قد عرفت اختلاف الموارد فی صدق ذی الید منهما عرفاً، وفی قوة إحدی الیدین فلابدّ من مراعاة ذلک. (زین الدین).

[٣] الظاهر أنّ المورد من التداعی. (عبدالهادی الشیرازی).

* ضعیف. (الحکیم).

* وأوجه منه تقدیم یدهما، إلاّ مع سقوطها لأجل القرائن والأمارات، فمع التساوی احتمالاً تقدّم یدهما علی الأقوی. (الخمینی).

* والأوجه تقدیم الیدین. (المرعشی).

* الأظهر أنّه یقدّم قول المستأجر أو المستعیر. (الروحانی).

[٤] فی القوّة إشکال، بل منع، والمیزان صدق الید. (تقی القمّی).

[٥] لا أثر للید فی مثل المقام أصلاً، والظاهر أنّه یجری علیه حکم التداعی. (جمال الدین الگلپایگانی).

* لمکان الأصلیّة والفرعیّة بالنسبة إلی الیدین. (المرعشی).

* لا کلّیّة فیه، فلابدّ من حصول الاطمئنان. (السبزواری).

[٦] لا یخلو من قوّة، کما أنّ الأظهر فی صورة تساوی الیدین من حیث القوّة تقدیمهما. (المرعشی).