العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٣
وجوب إزالة النجاسة عن المسجد؛ إذ لا وجه للبطلان إلاّ دعوی أنّ الأمر بالشیء نهی عن ضدّه، وهی محلّ منع، وعلی تقدیره لا یقتضی البطلان؛ لأنّه نهی[١] تبعیّ[٢]، ودعوی أنّه یکفی فی عدم الصحّة عدم الأمر مدفوعة بکفایة المحبوبیّة[٣] فی حدّ نفسه
[١] فیه نظر. (حسن القمّی).
[٢] قد تقدّم الکلام فیه فی بعض الحواشی المتقدّمة[أ]. (آقا ضیاء).
[٣] لا سبیل إلی هذه الدعوی فیما اعتبرت القدرة فیه شرطاً شرعیّاً کالحجّ ونحوه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* لا مجال لهذه الدعوی فیما اعتبرت القدرة فیه شرعاً شرطاً مثل الحجّ ونحوه. (الإصطهباناتی).
* مضافاً إلی أنّ النائب لا ینوی إطاعة الأمر المتوجّه إلی نفسه حتّی ینافیه کونه مأموراً بضدّه، بل الأمر الّذی کان متوجّهاً إلی المنوب عنه، ولا تنافی بینه وبین أمر نفسه بضدّه. (البروجردی).
* وما فی بعض الحواشی من أنّه لا مجال لهذه الدعوی فیما اعتبر القدرة فیه شرطاً مثل الحجّ ونحوه فیه: أنّه لو سلّم فإنّما هو فی الحجّ عن نفسه، لا فی الحجّ تبرّعاً أو عن الغیر؛ إذ لم یعتبر الاستطاعة الشرعیّة فیهما، علی أنّه قد تقدّم منّا أنّ الاستطاعة فی الآیة الشریفة لا یراد منها عدم وجود أمرٍ بضدّ الحجّ، یعنی الأعمّ من القدرة العرفیّة والشرعیّة، بل المراد القدرة العرفیّة ووجود زاد وراحلة ونحوه. (الشریعتمداری).
* بل الصحّة من جهة وجود الأمر علی نحو الترتّب. (الخوئی).
* مع أنّ النائب ینوی أمر المنوب عنه، ولا تنافی بینه وبین أمره بضدّه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* مع أنّه لا مجال لهذه الدعوی بالنسبة إلی النائب عن الغیر؛ لثبوت الأمر علی المنوب عنه قطعاً، والنائب إنّما یقصد أمره المعلوم، فلا تصل النوبة إلی القول