العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٢ - أداء الدِین من المؤنة وحکم ما لو لم ِیؤدّه أثناء السنة
یتمکّن[١] فکما سبق یجب إخراج خمسه[٢].
(مسألة ٧١): أداء[٣] . . . . . . .
الحجّ، فینتقی موضوع الخمس قهراً إن کان ربحه بمقدار مصارف الحجّ؛ لما مرّ فی المسألة (٦٤) من جواز إخراج المؤونة من الربح وإن کان عنده مال مخمّس. (السبزواری).
* وسَارَ بالفعل. (زین الدین).
* بل إذا سَارَ، ولو تمکّن وعصی ـ فکما سبق ـ الأظهر التفصیل بین الفرضَین. (الروحانی).
* وسارَ، ومع العصیان یجب الخمس، کما فی صورة عدم التمکّن. (اللنکرانی).
[١] بل وإن تمکّن أیضاً علی الأقوی. (النائینی).
* أو تمکّن وعصی. (الإصفهانی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی).
* أو تمکّن وعصی فکما سبق أیضاً. (الإصطهباناتی).
* بل وإن تمکّن ولم یحجّ. (الفانی).
* أو تمکّن ولم یَسِر. (المرعشی).
* أو لم یحجَّ ولو مع التمکّن فیجب علیه خمس المقدار المتمّم حینئذٍ. (السبزواری).
* أو تمکّن وعصی حتّی انقضی الحَول. (زین الدین).
* بل مع فرض التمکّن أیضاً من دون أن یسیر نسیاناً، أو عصیاناً. (تقی القمّی).
[٢] وکذا فی فرض التمکّن من المسیر من دون سیر. (الخوئی).
[٣] الأظهر أنّ الدَین إن کان مقارناً: فتارةً یکون لمؤونته فی ذلک العام، أو مؤونة أصل الاکتساب، أو حصل بأسباب قهریّة. واُخری لغیرها، کالصرف فی اشتراء ضیعة لا یحتاج إلیها، ففی الأوّل یکون أداؤه من المؤونة، وفی الثانی أیضاً یکون منها مع تلف ما استدان له کالضیعة فی المثال، وأمّا مع بقائه فلا. وإن لم یکن مقارناً، بل کان سابقاً: فإن کان لمؤونة عام الربح فالظاهر أنّه کالمقارن، وإلاّ فتارةً لم یتمکّن من أدائه إلی عام حصول الربح، واُخری تمکّن ولم یؤدِّه، ففی