العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٤ - أداء الدِین من المؤنة وحکم ما لو لم ِیؤدّه أثناء السنة
* الأظهر أنّ الدَین علی ثلاثة أقسام: الأوّل: ما کان لأجل المؤونة، ففی هذا القسم مقابل الدَین محسوب من المؤونة وإن لم یؤدِّهِ فیها وأدّاه فی سنةٍ اُخری، ولا یحسب من مؤونة سنة الأداء، إلاّ إذا لم یتمکّن من أدائه فی سنة الدَین. الثانی: ما حصل بسبب إتلاف مالٍ، أو جنایة، وهذا القسم یحسب من المؤونة إذا أدّاه، وفی عامٍ أدّاه أمکن أداؤه من قبل أم لا. الثالث: ما حصل من جهة الکسب والتجارة، أو شراء ضیاع وعقار، وهذا القسم غیر محسوب من المؤونة أصلاً، سواء أدّاه أم لم یؤدِّه فیها. (الشریعتمداری).
* إذا کان اشتغال ذمّته به بأسباب الضمان من الإتلاف والجنایات ونحوهما، وکذا لو کان الاشتغال للمعونة بمؤونة نفسه وعیالاته. (المرعشی).
* إذا صرف فیها أو حصل بأسبابٍ قهریّة، وأمّا إذا کان ما اقترضه لم یصرف فیها وکان موجوداً بعینه أو بدله إلی انقضاء سنة الربح فلیس أداؤه منها، سواء اقترضه لتکثیر المال أم للحوائج. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* مع صرفه فیها أو حصوله بأسباب قهریّة، ولا فرق فی هذا القسم بین ما إذا کان ارتکابه فی عام حصول الربح أو سابقاً علیه، ولا بین التمکّن من الأداء بعد تحقّق الدَین وعدمه. هذا هو القسم الأوّل من أداء الدَین. الثانی: ما إذا کان للمؤونة ولکن لم یتصرّف فیها، وکان بعینه أو ببدله موجوداً إلی انقضاء سنة الربح فیتعلّق الخمس بهذا الموجود، إلاّ إذا کان بحیث لا یصدق علیه الفائدة فی المتعارف، ولم تصدق الزیادة عن المؤونة عرفاً لأجل مطالبة الدائن فعلاً، ولا یکون أداء مثل هذا الدین من المؤونة بالنسبة إلی السنة الماضیة؛ لعدم الصرف الفعلی فیها. الثالث: ما إذا کان ارتکاب الدین لازدیاد المال وسعة الاعتبار، فإن کان موجوداً بعینه، أو ببدله وجب فیه الخمس، إلاّ مع صدق عدم الفائدة والزیادة عن المؤونة عرفاً، وأمّا مع صدقهما فلا یحسب أداؤه من المؤونة، لا من عام حصوله ولا من عام أدائه. الرابع: ما إذا کان لأجل رأس المال وشراء مثل آلات الحِرَف والصناعة، فإن کان محتاجاً إلیها بحیث تُعدّ من المؤونة عرفاً فیکون من