العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢١ - أنواع ما تحصل به الفائدة من الوجوه وفروع ذلک
فی ما ملک[١] بالخمس[٢] . . . . . .
اللاحقة إن کان رأیه صحّة ذلک، والأمر فی السهم المبارک أشکل؛ لاحتمال عدم ملکیّة الآخذین أصلاً، ولولیّ الأمر الإنفاق علیهم ورفع حوائجهم فقط، کإنفاق واجب النفقة غیر الزوجة علی المنفِق. (السبزواری).
[١] قد سبق منه قدس سره فی أواخر کتاب الزکاة المسألة (٢٨) ما ینافی هذا، فراجع. (کاشف الغطاء).
* الأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الخمس فیها وفی ردّ المظالم ونحوها. (الحکیم).
* الأحوط فیه وفی ما بعده سیّما الصدقة المندوبة التخمیس. (المرعشی).
* الأحوط فیه خصوصاً الصدقة الخمس، نعم، فی المقام إشکال فی جواز أخذ الخمس زائداً علی المؤونة. (الآملی).
* الأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الخمس فی ما ذکر. (حسن القمّی).
* بل وجوبه أحوط إن لم یکن قوی. (تقی القمّی).
* الأقوی إخراج الخمس علی ما زاد عن مؤونته. (مفتی الشیعة).
[٢] بناءً علی جواز أخذ الزائد، وإلاّ فلا یتصوّر الفاضل، کما هو المختار من عدم جواز أخذ الزائد عن مؤونة السنة ولو دفعةً، بخلاف الزکاة، هذا، ولکنّ الکلام فی مدرک هذه الفتوی؛ حیث إنّه لا یکون دفع الزکاة، أو الصدقة إلی الفقیر من قبیل دفع المدیون ما فی ذمّته إلی صاحبه حتّی یقال بأنّ إیصالهما إلیه من قبیل دفع طلبهم ومالهم إلیهم، حتّی علی القول بملکیّة الفقراء مقدار الزکاة من العین علی سبیل الإشاعة، أو الکلّی فی المعیّن، بل یمکن جریان ما أفادوه فی النماءات فی الخمس والزکاة والصدقة المندوبة، هذا، ولکنّ الکلام بعدُ فی صدق الفائدة بالنسبة إلی الخمس والزکاة والنماءات الغیر مقصودة وفی الصدقة المندوبة، فالمسألة من هذه الجهة ملتبسة جدّاً. (الشاهرودی).
* فیه إشکال، والتخمیس أحوط إن لم یکن أقوی. (الخوئی).
* الظاهر اتّحاد حکم هذه الثلاثة مع حکم الهبة والهدیة؛ لاشتراک الجمیع فی صدق الفائدة الاختیاریّة علیها، فالأظهر وجوب الخمس فیها. (الروحانی).