الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٠٩ - هي مقصورة سفرا
[الفصل التاسع في صلاة الخوف]
(الفصل التاسع) (١) (في صلاة الخوف)
[هي مقصورة سفرا]
(و هي (٢) مقصورة سفرا) إجماعا، (و حضرا) (٣) على الأصحّ للنصّ (٤)، و حجة (٥) مشترط السفر بظاهر الآية حيث اقتضت
صلاة الخوف
(١) أي الفصل التاسع من الفصول الأحد عشر التي قالها ; في أول كتاب الصلاة.
(٢) الضمير في قوله «و هي» يرجع الى صلاة الخوف، فإنّها مقصورة في حال السفر بالإجماع، كما اذا وقعت المقاتلة بين الإسلام و الكفر في السفر بالمسافة الشرعية.
(٣) يعني أنّ صلاة الخوف مقصورة أيضا اذا لم تقع في السفر بالمسافة الشرعية، بل في الحضر بناء على القول الأصحّ.
(٤) أي القول الأصحّ بالنصّ الشامل لكلا الصورتين، و هو منقول في الوسائل:
عن زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: قلت له: صلاة الخوف و صلاة السفر تقصّران جميعا؟ قال: نعم، و صلاة الخوف أحقّ أن تقصّر من صلاة السفر، لأنّ فيها خوفا.
(الوسائل: ج ٥ ص ٤٧٨ ب ١ من أبواب صلاة الخوف ح ١).
(٥) قوله «حجّة» مبتدأ مضاف الى «مشترط السفر». خبره قوله «مندفعة». يعني أنّ الذي اشترط السفر في جواز قصر صلاة الخوف استند بظاهر الآية في قوله تعالى: وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ إِنْ