الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٧ - سجدتي السهو و احكامها
عن الصادق ٧ (١). و يتناول ذلك (٢) زيادة المندوب ناسيا، و نقصانه حيث (٣) يكون قد عزم على فعله كالقنوت، و الأجود خروج الثاني (٤) إذ لا يسمّى ذلك نقصانا، و في دخول الأول (٥) نظر، لأنّ السهو لا يزيد على العمد.
و في الدروس أنّ القول بوجوبهما لكلّ زيادة و نقصان لم نظفر بقائله (٦) و لا بمأخذه (٧)، و المأخذ (٨) ما ذكرناه،
(١) الرواية منقولة في الوسائل:
عن سفيان بن السمط عن أبي عبد اللّه ٧ قال: تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان. (الوسائل: ج ٥ ص ٣٤٦ ب ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٣).
(٢) المشار إليه في قوله «ذلك» هو عبارة المصنّف ;. يعني أنّ عبارته تشمل زيادة المندوب و نقصانه سهوا أيضا.
(٣) هذه العبارة ترتبط بقوله «نقصانه». يعني أنّ تصوير نقصان المندوب بأن كان عزم إتيانه فنسي و لم يأته، كما اذا عزم القنوت المندوب فنسي و لم يفعل، فعلى إطلاق عبارة المصنّف ; وجوب سجدتي السهو في ذلك أيضا.
(٤) المراد من «الثاني» هو نقصان المندوب. يعني أنّ الأجود الحكم بخروج نقصان المندوب عن عموم الحكم بوجوب سجدتي السهو، لعدم عدّ ذلك نقصانا للصلاة.
(٥) المراد من «الأول» هو زيادة المندوب سهوا. يعني و في الحكم بوجوب السجدة عند زيادة المندوب سهوا إشكال، لأنّ زيادة السهويّ في المندوب لا تزيد على الزيادة العمديّة التي لا تجب فيها السجدة.
(٦) فإنّ المصنّف ; قال في كتابه الدروس: إنّ القائل بوجوب السجود لكلّ زيادة و نقيصة في الصلاة بلا فرق بين الأجزاء المندوبة و الواجبة لم نعرفه.
(٧) أي لم نظفر بمدرك القول بوجوب السجود لكلّ زيادة و نقيصة.
(٨) هذا جواب عن اعتراض المصنّف ; في كتابه الدروس بعدم وجود المدرك في المسألة، فإنّ الرواية المذكورة تعتبر مدركا للقول المذكور.