الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٩ - سجدتي السهو و احكامها
(و تجب فيهما (١) النية) المشتملة على قصدهما، و تعيين السبب إن تعدّد، و إلّا فلا (٢)، و استقرب المصنّف في الذكرى اعتباره مطلقا (٣)، و في غيرها (٤) عدمه مطلقا، و اختلف أيضا اختياره (٥) في اعتبار نية الأداء أو القضاء فيهما (٦)، و في الوجه (٧)،
الركوع قيل ببطلان الصلاة فيه، لخروجه عن المنصوص، و تردّده بين المحذورين الإكمال المعرّض للزيادة و الهدم المعرّض للنقصان، و نظر المصنّف ; في المسألة قوله «و الأصحّ الصحّة»، كما سيأتي في ص ٤٣٠.
(١) الضمير في قوله «فيهما» يرجع الى سجدتي السهو. يعني تجب النية فيهما، و كذا يجب تعيين سبب السجدة لو تعدّد. مثل ما لو تكلّم سهوا، و كان موجبا للسجدة و شكّ في الأربع و الخمس و كان ذلك أيضا سببا له، فيجب تعيين سبب السجود عند الإتيان.
(٢) فإن لم يكن سبب السجود متعدّدا فلا يجب تعيين السبب.
(٣) سواء تعدّد سبب السجود أم اتحد.
(٤) الضمير في قوله «غيرها» يرجع الى الذكرى. يعني أنّ المصنّف ; قال في غير الكتاب المذكور بعدم وجوب تعيين سبب السجدة، سواء تعدّد السبب أم اتّحد.
و الضمير في قوله «عدمه» يرجع الى التبعيض.
(٥) يعني أنّ المصنّف ; اختلف كلامه في كتبه في وجوب اعتبار نية الأداء و القضاء في السجدتين، فقال في بعض كتبه بالاعتبار، و في بعض آخر بعدم الاعتبار.
(٦) يحتمل رجوع الضمير في قوله «فيهما» الى الذكرى و غيره فيتعلّق الجارّ و المجرور بقوله «اختياره» أو رجوع الضمير الى السجدتين فيتعلّق الجارّ و المجرور بقوله «في اعتبار نية الأداء و القضاء».
(٧) عطف على الأداء. يعني اختلف كلام المصنّف ; في اعتبار نية الوجه في السجدتين. بمعنى أنهما اذا كانتا واجبتين مثل الموارد الخمسة الموجبة للسجود لها