الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٨ - سجدتي السهو و احكامها
و هو (١) من جملة القائلين به، و قبله (٢) الفاضل، و قبلهما الصدوق.
(و للقيام في (٣) موضع قعود و عكسه) ناسيا، و قد كانا داخلين في الزيادة و النقصان، و إنّما خصّهما (٤) تأكيدا لأنّه قد قال بوجوبه لهما من (٥) لم يقل بوجوبه (٦) لهما مطلقا، (و للشكّ (٧) بين الأربع و الخمس) حيث تصحّ معه (٨) الصلاة،
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع الى المصنّف ;. يعني أنّ نفس المصنّف ; قائل به في قوله «و للزيادة أو النقيصة ... الى آخره».
(٢) أي القائل بوجوب السجود لكلّ زيادة و نقيصة قبل زمان المصنّف ; هو الفاضل، و المراد من الفاضلين المحقّق و العلّامة، و المراد منه هنا العلّامة الحلّي ;، و أيضا القائل به قبل المصنّف ; و العلّامة هو الشيخ الصدوق ;.
(٣) أي يجب السجود لزيادة القيام و نقصانه سهوا، و هذا الرابع من الموارد الخمسة المذكورة.
(٤) يعني أنّ المصنّف ; ذكرهما بالخصوص، و الحال أنّ الزيادة و النقيصة المذكورتين تشملهما للتأكيد بوجوب السجود لهما.
(٥) قوله «من» موصولة، و هي فاعل قوله «قال».
(٦) الضمير في قوله «بوجوبه» يرجع الى السجود، و في قوله «لهما» يرجع الى الزيادة و النقيصة. يعني أنّ من الفقهاء من يقول بوجوب السجدتين عند زيادة القيام و نقصانه، و الحال أنه لا يقول بوجوب السجود لكلّ زيادة و نقيصة حاصلتين في الصلاة مطلقا، فالقول بوجوب السجود فيهما آكد من الآخر.
(٧) هذا المورد الخامس من الموارد الخمسة المذكورة في وجوب سجدتي السهو فيها.
(٨) الضمير في قوله «معه» يرجع الى الشكّ. يعني أنّ الحكم بوجوب السجود عند الشكّ بين الأربع و الخمس إنّما هو في صورة الحكم بصحّة الصلاة مع الشكّ فيها، و هو الشكّ المذكور بعد إكمال السجدتين، فلو حصل الشكّ قبل السجدتين بل بعد