الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٦ - سجدتي السهو و احكامها
لارتباط (١) الأجزاء بالصلاة، و سجودها (٢) بها.
(و يجبان (٣) أيضا) مضافا إلى ما ذكر (٤) (للتكلّم ناسيا (٥)، و للتسليم في الأوليين (٦) ناسيا) بل للتسليم في غير محلّه مطلقا (٧)، (و) الضابط وجوبهما (للزيادة، أو النقيصة غير المبطلة (٨)) للصلاة، لرواية سفيان بن السمط
(١) تعليل وجوب تقديم الأجزاء على السجود، فإنّ الأجزاء ترتبط بالصلاة فيجب إتيانهما بعد الصلاة.
(٢) الضمير في قوله «و سجودها» يرجع الى الأجزاء، و كذلك الضمير في قوله «بها». و هذا تعليل تقديم سجود الأجزاء المنسيّة على سجود غيرها، بأنّ سجدة السهو الواجبة للأجزاء المنسيّة ترتبط بنفس الأجزاء المرتبطة بالصلاة.
(٣) فاعل قوله «يجبان» ضمير التثنية الراجع الى سجدتي السهو. يعني أنهما تجبان علاوة على الموارد الثلاثة المذكورة و هي خمسة موارد:
الأول: عند التكلّم سهوا.
الثاني: عند السلام سهوا في أيّ ركعة كان.
الثالث: كلّما زاد جزء من الأجزاء أو نقص.
الرابع: اذا زاد القيام أو أنقصه.
الخامس: عند الشكّ بين أربع ركعات أو خمس بعد السجدتين.
(٤) هو نسيان السجدة، و التشهّد، و الصلاة على النبيّ و آله ٦.
(٥) فلو تكلّم عمدا يحكم ببطلان الصلاة، هذا الأوّل من الموارد الخمسة المذكورة لوجوب سجدتي السهو فيها.
(٦) أي الركعتين الأوليين، كما اذا سلّم في الركعة الاولى أو الثانية فيجب عليه السجدتان.
(٧) أي بلا فرق بين الركعتين الاوليين أو الثالثة أيضا في الصلاة الرباعية.
(٨) صفة للزيادة و النقيصة احترز بها عن المبطلة، مثل الزيادة أو النقيصة العمديّتان، أو الزيادة و النقيصة من أركان الصلاة.