الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٢ - تقضى السجدة و التشهّد
النبيّ خاصّة (١)، أو على آله (٢) خاصّة، فالأجود أنّه لا يقضى، كما لا يقضى غيرها (٣) من أجزاء التشهّد على أصحّ القولين (٤)، بل أنكر بعضهم (٥) قضاء الصلاة على النبيّ و آله لعدم النصّ، و ردّه (٦) المصنّف في الذكرى بأنّ التشهّد يقضى بالنصّ (٧) فكذا
النبيّ و آله.
و الضمير في قوله «فإنّه» يرجع الى أحد التشهّدين، و كذلك ضمير قوله «عليه».
(١) يعني لو نسي الصلاة على النبيّ ٦ فقط- كما اذا قال: «اللّهمّ صلّ على آل محمّد- لا يجب عليه قضاؤه على الأجود.
(٢) عطف على النبيّ ٦. يعني لو نسي الصلاة على آله- بأن يقول: اللّهمّ صلّ على محمّد- ففي هذه الصورة أيضا لا يحكم بوجوب قضاء المنسيّ بعد إتمام الصلاة على الأجود.
(٣) الضمير في قوله «غيرها» يرجع الى الصلاة على النبيّ ٦ خاصّة و معطوفه.
يعني كما لا يحكم بوجوب القضاء اذا نسي سائر أجزاء التشهّد مثل «وحده لا شريك له» و غيره.
(٤) في مقابل القول بوجوب قضاء ما نسي من أجزاء التشهّد و الصلاة على النبيّ و آله كلّها.
(٥) هذا ترقّ من القول بعدم قضاء الأجزاء المنسيّة من التشهّد، بأنّ بعض الفقهاء أنكر قضاء الصلاة على النبيّ و آله المنسيّة بدليل عدم النصّ على ذلك.
(٦) يعني أنّ المصنّف ; ردّ قول من أنكر وجوب قضاء الصلاة المنسيّة على النبي و آله في كتابه الذكرى، بأنّ النصّ الدالّ على وجوب قضاء التشهّد المنسيّ يشمل الصلوات المنسيّة أيضا، لكونها من أبعاض التشهّد.
(٧) و النصّ المستند مذكور في الوسائل:
عن عليّ بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد اللّه ٧: اذا قمت في الركعتين الأولتين و لم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد، و إن لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فاذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثمّ تشهّد