الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩١ - القنوت
قنوتان قبل الركوع و بعده (١)، و قيل: يجوز فعل القنوت مطلقا (٢) قبل الركوع و بعده، و هو (٣) حسن للخبر، و حمله على التقية ضعيف (٤) لأنّ العامّة لا يقولون بالتخيير، و ليكن القنوت (بالمرسوم) (٥) على الأفضل، و يجوز بغيره (٦)
صلاة ركعة واحدة في صلاة الليل بطريق خاصّ ذكرناه في ص ١٨ من هذا الجزء.
(١) أي القنوت في صلاة الوتر اثنان: أحدهما قبل الركوع، و ثانيهما بعد الركوع.
(٢) بلا فرق بين صلاة الوتر و صلاة الجمعة و غيرهما بأنّ القنوت يجوز بعد الركوع و قبل الركوع.
(٣) أي القول بجواز القنوت قبل الركوع و بعده حسن، و الدليل عليه خبر مرويّ في الوسائل:
عن إسماعيل الجعفيّ و معمّر بن يحيى عن أبي جعفر ٧ قال: القنوت قبل الركوع، و إن شئت فبعده. (الوسائل: ج ٤ ص ٩٠٠ ب ٣ من أبواب القنوت ح ٤).
قال الشيخ ;: هذا محمول على حال القضاء، أو التقية على مذهب بعض العامّة في الغداة.
(٤) هذا ردّ على قول الشيخ ; كما ذكره عنه صاحب الوسائل ;.
(٥) أي المنقول عن الأئمة :، و الأدعية الواردة في القنوت كثيرة جدّا، منها ما في الوسائل:
عن سعد بن أبي خلف عن أبي عبد اللّه ٧ قال: يجزيك في القنوت: اللّهمّ اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنّا في الدنيا و الآخرة إنّك على كلّ شيء قدير.
(الوسائل: ج ٤ ص ٩٠٦ ب ٧ ب من أبواب القنوت ح ١).
(٦) يعني يجوز القنوت بغير المأثور أيضا، و الدليل عليه الرواية المنقولة في الوسائل:
عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن القنوت و ما يقال فيه،