الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧١ - التشهّد
[التشهّد]
(ثمّ يجب التشهّد (١) عقب) الركعة (الثانية) التي تمامها (٢) القيام من السجدة الثانية، (و كذا) يجب (آخر الصلاة) إذا كانت ثلاثية أو رباعية (و هو أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله، اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد)، و إطلاق التشهّد (٣) على ما يشمل الصلاة على محمّد و آله إمّا تغليب، أو حقيقة شرعية، و ما اختاره من صيغته اكملها، و هي مجزية بالإجماع، إلّا أنّه غير متعيّن عند المصنّف، بل يجوز عنده (٤) حذف «وحده لا شريك له» و لفظة (٥) «عبده» مطلقا، أو مع إضافة الرسول إلى المظهر، و على هذا (٦) فما ذكر هنا «هاهنا- خ ل» يجب تخييرا كزيادة التسبيح، و يمكن أن يريد (٧) انحصاره فيه لدلالة النصّ الصحيح (٨) عليه، و في البيان تردّد في وجوب
التشهّد
(١) أي السابع من واجبات الصلاة: هو التشهّد.
(٢) يعني أنّ البعديّة تتحقّق بالرجوع عن سجدتها الثانية.
(٣) يعني أنّ التشهّد الواجب في الصلاة هو الذي يشمل الصلاة على محمّد و آله أيضا. و الحال ليس ذلك معناه لغة، فالإطلاق: إمّا للتغليب فإنّ التشهّد يشمل الشهادتين و الصلاة فيغلب الشهادة فيطلق عليه ذلك، أو لجهة إطلاق الشرع ذلك اللفظ عليه.
(٤) أي يجوز عند المصنّف حذف ألفاظ «وحده لا شريك له».
(٥) بالكسر، أي يجوز حذف لفظ «عبده» مع إضافة الرسول الى اسم الظاهر بأن يقال «رسول اللّه»، أو مطلقا فإنّ فيه قولان.
(٦) أي و على جواز حذف ما ذكر في التشهّد المذكور يكون هو واجبا تخييريا كما قلنا في خصوص زيادة التسبيح بالوجوب التخييري بين الكثير و القليل منه.
(٧) بأن يريد المصنّف انحصار التشهّد فيما ذكر لدلالة النصّ الصحيح على ما ذكر.
(٨) و المراد من النصّ هو المنقول في الوسائل: