الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧ - و المندوب لا حصر له
الراتبة سبع عشرة ركعة، و هو (١) في غير الوتيرة موضع وفاق، و فيها (٢) على المشهور، بل قيل: إنّه (٣) إجماعيّ أيضا.
و لكن روى الفضل بن شاذان عن الرضا ٧ عدم سقوطها (٤)، معلّلا بأنّها زيادة في الخمسين تطوّعا (٥)، ليتمّ بها (٦) بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتان من التطوّع. قال المصنّف في الذكرى: و هذا قويّ (٧) لأنّه خاصّ
الضمير الراجع الى الرباعية يكفي من ذكر لفظ المقصورة.
و الحاصل: أنّ الصلاة التي تقصر في السفر و الخوف هي الرباعية، أي الظهر و العصر و العشاء، فالمجموع من نوافلها سبعة عشر ركعة، لأنّ للظهر ثمان ركعات و للعصر ثمان ركعات و للعشاء ركعتان جالسا بمنزلة الركعة الواحدة قائما.
(١) الضمير في قوله «هو» يرجع الى السقوط، يعني أنّ سقوط نوافل الظهرين إجماعيّ، لكن سقوط نافلة العشاء مشهوريّ.
(٢) الضمير في قوله «و فيها» يرجع الى الوتيرة.
(٣) أي قال البعض: إنّ السقوط في الوتيرة أيضا إجماعيّ في السفر و الخوف.
(٤) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ٧ (في حديث) قال: و إنّما صارت العتمة مقصورة و ليس تترك ركعتاها (ركعتيها) لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين، و إنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعا ليتمّ بها بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع. (الوسائل: ج ٣ ص ٧٠ ب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ٣).
(٥) اي ندبا و مستحبا لا واجبا.
(٦) الضمير في قوله «بها» يرجع الى الزيادة، يعني علّة زيادة الوتيرة بالنوافل لتمامية كون بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتان من النوافل، لأنّ تعداد الفرائض سبعة عشر ركعة، فإذا كرّرت تكون أربعة و ثلاثين ركعة.
(٧) المشار إليه في قوله «و هذا قويّ» هو عدم سقوط الوتيرة، فاستدلّ المصنّف ;