الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٧ - شرائط الساتر
نجاسة البدن (١) به. و إنّما أطلق (٢) المصنّف نجاسة المربّية من غير أن يقيّد بالثوب لأنّ (٣) الكلام في الساتر، و أمّا التقييد (٤) بالبول فهو مورد النصّ و لكنّ (٥) المصنّف أطلق النجاسة في كتبه كلّها.
(و يجب غسله (٦) كلّ يوم مرّة) و ينبغي كونها آخر النهار لتصلّي فيه أربع صلوات متقاربة (٧) بطهارة أو
(١) أي كما أنه لا يحكم بالعفو عن نجاسة بدن المربّية بسبب بول الصبي كذلك لا يحكم بالعفو عن نجاسة غير بول الصبي.
و الضمير في قوله «به» يرجع الى بول الصبي.
(٢) يعني أنّ المصنّف ; قال «و عن نجاسة المربّية» و لم يقل عن نجاسة ثوب المربّية، و الحال كان لازما بالتقييد بالثوب لأنّ المربّية لا تعفى عن نجاسة بدنها.
(٣) هذا اعتذار من جانب المصنّف ; لعدم تقييده بالثوب، بأنّ الكلام في شرائط الساتر، فالقرينة تدلّ على أنّ المراد ثوبها.
(٤) يعني أمّا الشارح ; قيّد الحكم ببول الصبي في قوله «و يشترط نجاسته ببوله خاصّة» لوروده في النصّ كما مرّ في قوله «و لها مولود فيبول عليها». فعلى ذلك يحكم بالعفو عن نجاسة بول الصبي، فلو تنجّس ثوب المربّية بغيره من النجاسات لا يحكم بالعفو عنها.
و الضمير في قوله «فهو» يرجع الى التقييد.
(٥) لكنّ المصنّف ; قال بالعفو عن نجاسة ثوب المربّية في كتبه كلّها، بلا فرق بين البول من الصبي و غيره كما في هذا الكتاب قال «عن نجاسة المربّية» و لم يقيّده ببول الصبي.
(٦) الضمير في قوله «غسله» بالفتح يرجع الى الثوب. يعني يجب على المرأة المربّية أن تغسل ثوبها المنجّس ببول الصبي أو مطلقا في كلّ يوم مرّة واحدة لصلاتها.
و الضمير في قوله «كونها» يرجع الى المرّة.
(٧) و المراد من «أربع صلوات متقاربة» هي الظهران و العشاءان. يعني اذا أخّرت