بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٣٧٤ - ما استدل به على عدم وجوب الحج على المملوك
(مسألة ١٠): إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة، فكفارته على مولاه في غير الصيد، وعلى نفسه فيه.
(مسألة ١١): إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجة الإسلام. بل الظاهر كفاية إدراكه الوقوف بعرفات معتقاً، وإن لم يدرك المشعر. ويعتبر في الإجزاء الاستطاعة حين الانعتاق، فإن لم يكن مستطيعاً لم يجزئ حجه عن حجة الإسلام. ولا فرق في الحكم بالإجزاء بين أقسام الحج من الإفراد والقران والتمتع إذا كان المأتي به مطابقاً لوظيفته الواجبة.
(مسألة ١٢): إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم بدل الهدي على ما يأتي، وإن لم ينعتق فمولاه بالخيار، فإن شاء ذبح عنه، وإن شاء أمره بالصوم.
________________________
مضافاً إلى معارضتها بالنصوص الدالة على صحة حج العبد كصحيحة الفضل بن يونس [١] ومعتبرة مسمع [٢] وصحيحة عبد الله بن سنان [٣] ومعتبرة
[١] من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٢٦٤.
[٢] من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٢٦٤.
[٣] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٤.