بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٣٥٣ - حكم المغمى عليه في أداء الحج
المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها وليها [١] ، و ((يتقى)) [٢] عليها ما يتقى على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها)).
الثالث: رواية حريز [٣] عن أبي عبد الله ٧ قال: ((المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به)).
واعتبار هذه الرواية مبني على عدم الإشكال في ما رواه حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ٧ بلا واسطة، وقد بحثت عنه مفصلاً في موضع آخر [٤] ، فليراجع.
وتجدر الإشارة إلى أن الصدوق (قدس سره) قد أوردها عن حريز عن أبي إبراهيم ٧ قائلاً [٥] : (روى عنه ــ أي أبا إبراهيم ٧ ــ حريز رخصة في أن يطاف عنه ــ أي المريض المغلوب ــ وعن المغمى عليه ويرمى عنه).
ولكن في رواية حريز عن الكاظم ٧ كلام, قال النجاشي [٦] : (قيل روى ــ أي حريز ــ عن أبي الحسن موسى ٧ ولم يثبت ذاك).
الرابع: معتبرة رفاعة بن موسى [٧] عن أبي عبد الله ٧ قال: سألته عن رجل أغمي عليه. فقال: ((يرمى عنه الجمار)).
هذه هي أهم روايات المسألة، والمستفاد من الروايتين الأوليين مشروعية الإحرام عن المغمى عليه بلا فرق بين موارده, أي سواء في الميقات أو في مكة
[١] لفظ (وليها) غير موجودة في المصدر ولكنها ذكرت في بعض النسخ المخطوطة. (لاحظ هامش الطبعة الحجرية ج:١ ص:٥٦١).
[٢] لفظ (يتقى) غير موجودة في المصدر، ولا يبعد سقوطها عنه كما يظهر من وسائل الشيعة (ج:١٣ ص:٣٩٠).
[٣] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:١٢٣.
[٤] لاحظ بحوث فقهية ص:٣٦٠ وما بعدها، وبحوث في شرح مناسك الحج ج:٩ ص:٥٧٣ وما بعدها.
[٥] من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٢٥٢.
[٦] رجال النجاشي ص:١٤٤.
[٧] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٦٨.