فوائد الاُصول - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ٧٤٩ - تكملة
و منها: ما يدلّ على عدم الضمان إلّا في عارية الدراهم، كرواية عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ليس على صاحب العارية ضمان إلّا أن يشترط صاحبها، إلّا الدراهم، فانّها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط»[١].
و منها: ما يدلّ على عدم الضمان إلّا في عارية الدنانير، كرواية عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام «لا تضمن العارية إلّا أن يكون قد اشترط فيها الضمان، إلّا الدنانير فانّها مضمونة و إن لم يشترط فيها ضمانا»[٢].
و منها: ما يدلّ على عدم الضمان إلّا في عارية مطلق الذهب و الفضة، كرواية إسحاق بن عمّار عنه عليه السلام قال: «العارية ليس على مستعيرها ضمان، إلّا ما كان ذهب أو فضّة فانّهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا»[٣].
و هذه الأدلّة قد توافقت على عدم ضمان العارية إذا لم تكن من جنس الذهب و الفضّة، إلّا أن يشترط فيها الضمان.
و أمّا ما كان من جنس الذهب و الفضّة: فقد اختلفت فيها الروايات، فظاهر إطلاق رواية «مسعدة بن زياد» عدم الضمان فيهما أيضا، و لكن لا بدّ من الخروج عن هذا الإطلاق لتطابق بقيّة الأدلّة على الضمان فيهما في الجملة.
و النسبة بينها و بين رواية «مستعدة» العموم المطلق، فلا بدّ من تقييد إطلاق رواية «مسعدة» بما عدا جنس الذهب و الفضّة في الجملة.
و أمّا النسبة بين بقيّة الروايات: فهي قد اشتملت على عقد سلبي و عقد إيجابي، فرواية «الدراهم» تنفي بعموم عقدها السلبي الضمان عمّا عدا الدراهم حتّى الدنانير، و رواية «الدنانير» تنفي بعموم عقدها السلبي الضمان عمّا عدا الدنانير حتّى الدراهم، و النسبة بين العقد الإيجابي في كلّ منهما مع العقد السلبي
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب أحكام العارية، الحديث ٣.
[٢] الوسائل: الباب ٣ من أبواب أحكام العارية، الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ٣ من أبواب أحكام العارية، الحديث ٤.