أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٩٣ - ب النهي عن مباشرة الرجل زوجته بمرأى الصبي
و مثله ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [١].
نقول: ظاهر بعض النصوص و إن كان هو الحرمة- أي حرمة مجامعة الرجل زوجته بمرأى الصبيّ- إلّا أنّه يحمل على الكراهة، كما أفتى بها كثير من الفقهاء.
قال الشيخ: «و لا ينبغي أن يجامع الرجل أهله في بيت يكون فيه غيرهما من الصبيان و غيرهم» [٢].
و في التذكرة: «و يكره أن يجامع الرجل امرأته و في البيت غيرهما ممّا له حرمة كالصبيّ» [٣].
كما يقتضيه إطلاق عبارة التحرير [٤]، و الارشاد [٥]، و الشرائع [٦]، و المسالك [٧]، و الروضة [٨]، و التلخيص [٩]، و الجواهر [١٠]، و صرّح به في العروة [١١] و تفصيل الشريعة [١٢].
كذلك إطلاق النصوص يقتضي عدم الفرق بين المميّز و غيره كما هو مقتضى إطلاق كلام الفقهاء [١٣] في المقام، و هو أيضاً صريح بعض النصوص، مثل ما في
(٥، ٤) طب الأئمّة: ١٣٣، وسائل الشيعة: ١٤/ ٩٥ الباب ٦٧ من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه ح ٨ و ٩.
[٢] النهاية و نكتها: ٢/ ٣٥٣.
[٣] تذكرة الفقهاء، الطبعة الحجريّة: ٢/ ٥٧٦.
[٤] تحرير الأحكام: ٣/ ٤٢٥.
[٥] إرشاد الأذهان: ٢/ ٥.
[٦] شرائع الإسلام: ٢/ ٢٦٨.
[٧] مسالك الأفهام: ٧/ ٣٨.
[٨] الروضة البهيّة: ٥/ ٩٤.
[٩] تلخيص المرام: ص ١٨٣.
[١٠] جواهر الكلام: ٢٩/ ٥٨- ٥٩.
[١١] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام: ٥/ ٤٩٠.
[١٢] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ١٥.
[١٣] راجع المصادر المتقدّمة.