أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٩٠ - أ التفريق في المضاجع
و الصبيّة، و الصبيّة و الصبيّة، يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين» [١]
. ٢-
قال الصدوق و روى «أنّه يفرّق بين الصبيان في المضاجع لستّ سنين» [٢].
٣-
روى في الكافي عن ابن القدّاح، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «يفرّق بين الغلمان و بين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين» [٣]
. و مثله ما رواه عن عيسى بن زيد يرفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... و يفرّق بينهم في المضاجع لعشر ...» [٤]
. ٤-
روى في الخصال عن عبد اللَّه بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: «يفرّق بين الصبيان و النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين» [٥]
. ٥-
روي عن طريق أهل السُنّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: «مروا أولادكم بالصلاة و هم أبناء سبع سنين، و اضربوهم عليها و هم أبناء عشر سنين، و فرّقوا بينهم في المضاجع» [٦]
. و كذا في كنز العمّال [٧].
و قد أفتى الفقهاء- رضوان اللَّه تعالى عليهم- بمضمونها، ففي التذكرة:
«و الاولى التحريم- أي اجتماع الصبيان في المضاجع- مع خوف الفتنة، و إلّا فلا» [٨].
و في جامع المقاصد: «و لا يجب- أي الافتراق- إلّا مع خوف الفتنة» [٩]
(١، ٢) الفقيه: ٣/ ٢٧٦ ح ١٣٠٩ و ١٣١٠.
[٣] الكافي: ٦/ ٤٧ ح ٦، وسائل الشيعة: ١٥/ ١٨٣، الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ٦.
[٤] الكافي ٦: ٤٦ ح ١ وسائل الشيعة: ١٥/ ١٨٣، الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ٥.
[٥] الخصال: ٤٣٩ ح ٣٠، وسائل الشيعة: ١٥/ ١٨٣ الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ٤.
[٦] سنن أبي داود: ١/ ٢٣٩ ح ٤٩٥.
[٧] كنز العمّال: ١٦/ ٤٤٠ ح ٤٥٣٢٤ و ص ٤٤٢ ح ٤٥٣٣٦.
[٨] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٥٧٥ الطبعة الحجريّة.
[٩] جامع المقاصد: ١٢/ ٤٤.