أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٤٧ - الصور المحرمة من التلقيح الصناعي عند أهل السنة
٣- أن يجري تلقيح خارجيّ بين بذرتي زوجين، ثمّ تزرع اللقيحة في رحم امرأة متبرّعة، أو بأجر لحملها.
٤- أن يجري تلقيح خارجيّ بين بذرتي رجل أجنبيّ، و بييضة امرأة أجنبيّة و تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
٥- أن يجري تلقيح خارجيّ بين بذرتي زوجين، ثمّ تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الاخرى لمن عنده أكثر من زوجة [١].
و متحصّل رأي علماء الأزهر في المسألة هكذا:
«لا يجوز شرعاً استخدام التلقيح الصناعي بواسطة تلقيح بويضة المرأة بمني شخص آخر غير زوجها، أو استخدام بويضة امرأة اخرى بمنيّ رجل آخر و زرعها في رحم الزوجة، أو استخدام بويضة الزوجة بمنيّ زوجها ثمّ زرعها في رحم امرأة اخرى غير الزوجة» [٢].
و مثله فتوى الشيخ محمود شلتوت، حيث قال: «إنّ التلقيح بماء الأجنبي في الشريعة جريمة منكرة و إثم عظيم يلتقي مع الزنا في إطار واحد، جوهرهما واحد و نتيجتهما واحدة ... و هي وضع ماء لرجل أجنبيّ قصداً في حرث ليس بينه و بين ذلك الرجل عقد، أو ارتباط بزوجيّة شرعيّة .... و لو لا قصور في صور الجريمة لكان حكم التلقيح في تلك الحال هو حكم الزنا الذي حدّدته الشرائع
[١] أحكام الجنين في فقه الإسلامي: ٢٤٨- ٢٤٩ نقلًا عن مجلّة مجمع الفقه الإسلامي (الدورة الثانية)، منظمة المؤتمر الإسلامي ج ١ سنة ١٩٨٧ ص ٥١٥- ٥١٦، و أخلاقيات التلقيح الصناعي: ١٥٨، المتاجرة بالامومة و الأعضاء البشريّة: ٨٦ مع اختلاف في بعض الصور، المفصل في أحكام المرأة و البيت المسلم: ٩/ ٣٩٠ نقلًا ممّا قرّره مجلس الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمرة الثالث في عمان سنة ١٤٠٧. فقه الاسرة المسلمة في المهاجر: ٤٢٢ مع تفاوت يسير.
[٢] المتاجرة بالامومة و الأعضاء البشرية: ٨٧.