أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٧١ - الصورة الثالثة ما لو أمكن إلحاقه بكليهما
الصحيح مؤيّداً بالأخبار الواردة في المقام، و سنذكرها قريباً.
و الظاهر أنّه لا خلاف في هذه الصورة، كما في المقنعة [١]، و النهاية [٢]، و الجامع للشرائع [٣]، و الشرائع [٤]، و القواعد [٥]، و التحرير [٦]، و الرياض [٧]، و الجواهر [٨]، و غيرها [٩].
و بالجملة: تبيّن في تلك الصورة بطلان نكاح الثاني؛ لتبيّن وقوعه في العدّة، و حرمت عليه مؤبّداً، لوطئه إيّاها في العدّة كما في مهذّب الأحكام [١٠].
الصورة الثانية: عكس الاولى
؛ بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأوّل؛ بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل، و لأقلّ الحمل فصاعداً إلى الأقصى من وطء الثاني، فَيُلْحَقُ بالثاني، و لا يمكن إلحاقه بالأوّل. و الظاهر أنّه لا خلاف في تلك الصورة أيضاً [١١].
قال في المسالك: «و لو انعكس؛ بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل، و لأقلّ الحمل فصاعداً إلى الأقصى من وطء الثاني، لحق بالثاني قطعاً» [١٢].
الصورة الثالثة: ما لو أمكن إلحاقه بكليهما
؛ بأن كانت ولادته لستّة أشهر من
[١] المقنعة: ٥٣٨.
[٢] النهاية: ٥٠٥.
[٣] الجامع للشرائع: ٤٦١.
[٤] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٤١.
[٥] قواعد الأحكام: ٤/ ١٧.
[٦] تحرير الأحكام: ٣/ ٩٩.
[٧] رياض المسائل: ١٢/ ١١٢.
[٨] جواهر الكلام: ٣١/ ٢٣٦.
[٩] السرائر: ٢/ ٦٥٨، المختصر النافع: ٢١٧، المبسوط للطوسي: ٥/ ٢٤٢، الحدائق الناضرة: ٢٥/ ١٧.
[١٠] مهذب الأحكام: ٢٥/ ٢٤٣.
[١١] راجع المصادر المتقدّمة التي أشرنا إليها في الصورة الاولى.
[١٢] مسالك الأفهام: ٨/ ٣٨١.