أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٠٦ - آراء أهل السنة في المقام
و به قال النيسابوري في غرائب القرآن [١].
و في البدائع: «و أمّا الصبيان، فإن كان الصغير ممّن لا يميّز بين العورة و غيرها فيدخل في الأوقات كلّها، و إن كان من أهل التمييز بأن قرب من البلوغ يمنعه الأب من الدخول في الأوقات الثلاثة تأديباً و تعليماً لأُمور الدين، كالأمر بالصلاة إذا بلغ سبعاً» [٢].
و في الجامع لأحكام القرآن: «أدّب اللَّه- عزّ و جلّ- عباده في هذه الآية ...
و الأطفال الذين لم يبلغوا الحُلُم إلّا أنّهم عقلوا معاني الكشفة و نحوها، يستأذنون على أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة» [٣].
و في الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة: «و أمّا الصغير المميّز، فقد ذهب الجمهور ...
- الحنفيّة و المالكيّة و غيرهم- إلى وجوب أمره بالاستئذان قبل الدخول في الأوقات الثلاثة التي هي مظنّة كشف العورات؛ لأنّ العادة جرت بتخفّف الناس فيها من الثياب» [٤]
[١] تفسير غرائب القرآن: ٥/ ٢١٠.
[٢] بدائع الصنائع: ٤/ ٣٠١.
[٣] الجامع لأحكام القرآن: ١٢/ ٣٠٤.
[٤] الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة: ٣/ ١٤٩.