أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٣٦ - شرائط المربين للأطفال
و كذا في الروضة [١]، و مهذّب الأحكام [٢]، و قد ذكرنا في تحقيق المسألة زيادة توضيح في باب الحضانة، فراجع [٣].
شرائط المربّين للأطفال
الشرائط المعتبرة فيمن له حقّ الحضانة- كالبلوغ، و العقل، و الإسلام، و القدرة عليها، و عدم الجنون و السفه و غيرها- معتبرة في الولاية على التعليم و التربية أيضاً، فلا تثبت الولاية لمن لا يكون كاملًا بالبلوغ و الرشد [٤]، و لا للكافر [٥]، و لا للمجنون [٦]، و لا لمن لا يقدر على ذلك لمرض و لو بالاستنابة و توجب ضرراً على الطفل [٧]، و لا للفاسق على قول بعضهم [٨].
و يشترط في الامّ بخصوصها أن لا تكون مزوّجة [٩]. ذكر الفقهاء في باب الحضانة تلك الشروط و غيرها [١٠]، و ذكرناها مع أدلّتها في باب الحضانة فراجع [١١]
[١] الروضة البهيّة: ٥/ ٤٦٤.
[٢] مهذّب الأحكام: ٢٥/ ٢٨٢.
[٣] انظر ذيل المبحث الثاني: «حكم الحضانة و أدلّتها» من الباب الثاني.
[٤] الحدائق الناضرة: ٢٣/ ٢٦٩.
[٥] تحرير الأحكام: ٤/ ١٣، نهاية المرام: ١/ ٤٦٨، جامع المقاصد: ١٢/ ١٠٦.
[٦] رياض المسائل: ١٢/ ١٥٦، مسالك الأفهام: ٨/ ٤٢٣، قواعد الأحكام: ٣/ ١٠٢.
[٧] القواعد و الفوائد: ١/ ٣٩٦، نهاية المرام: ١/ ٤٦٩، رياض المسائل: ٧/ ٢٤٩، جامع المقاصد: ١٢/ ١٠٦، جواهر الكلام: ٣١/ ٢٨٩.
[٨] تحرير الأحكام: ٤/ ١٤، مسالك الأفهام: ٨/ ٤٢٤.
[٩] المبسوط للطوسي: ٤/ ٤١، قواعد الأحكام: ٣/ ١٠٧، تحرير الأحكام: ٤/ ١٢، المهذّب لابن البرّاج: ٢/ ٢٦٢، السرائر: ٢/ ٦٥٠.
[١٠] كاشتراطهم بأن يكون الحاضن حاضراً، كشف اللثام: ٧/ ٥٥٦- ٥٥٧، القواعد و الفوائد: ١/ ٣٩٦، و بأن لا يكون في حال الإغماء و السكر، نهاية المرام: ١/ ٤٧٠، مسالك الأفهام: ٨/ ٤٢٥- ٤٢٩.
[١١] راجع المبحث الرابع في شروط المستحقّين للحضانة من الباب الثاني.