أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٤ - الثاني - و هو العمدة - الحديث المشهور المعروف بين المسلمين عن النبي
و عبّر في المسالك بالمجمع عليه [١].
و في الحدائق: لا خلاف بين الأصحاب- كما ادّعاه جملة منهم- في أنّ ولد الزوجة الدائمة يلحق بالزوج [٢]. و كذا في المهذّب، و ادّعى عليه الإجماع [٣] و غيرها [٤].
ج: دليل قاعدة «الولد للفراش»
و يدلّ على إثبات القاعدة وجوه:
الأوّل: الإجماع
كما تقدّم، و عبّر بعضهم بعدم الخلاف، و لكنّه مدركيّ.
الثاني:- و هو العمدة- الحديث المشهور المعروف بين المسلمين عن النبيّ
صلى الله عليه و آله أنّه قال:
«الولد للفراش و للعاهر الحجر» [٥]
. قال المحقّق البجنوردي: و هو الحديث المشهور المعروف بين جميع الفرق و الطوائف الإسلاميّة، و لم ينكره أحد من المسلمين [٦]، و ادّعى في الجواهر الاتّفاق على مضمونه [٧].
و استدلّ بهذا الحديث في لسان أهل البيت عليهم السلام [٨] كثيراً، كما
قال أمير المؤمنين عليه السلام
[١] مسالك الأفهام: ٨/ ٣٩١.
[٢] الحدائق الناضرة: ٢٥/ ٣.
[٣] مهذّب الأحكام: ٢٥/ ٢٣٧.
[٤] جواهر الكلام: ٣١/ ٢٢٢، جامع المدارك: ٤/ ٤٤٤، تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٥٠٣.
[٥] الكافي: ٥/ ٤٩٢ باب الرجل يكون له الجارية ... ح ٣، الفقيه: ٤/ ٣٨٠ ح ٥٨١٢، وسائل الشيعة: ١٤/ ٥٦٥، الباب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد ح ١، سنن ابن ماجة: ٢/ ٤٩٧ باب «الولد للفراش» ح ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦، صحيح البخاري: ٨/ ١٥ باب من ادّعى أخاً أو ابن أخ: ح ٦٧٦٥.
[٦] القواعد الفقهيّة: ٤/ ٢٣.
[٧] جواهر الكلام: ٣١/ ٢٣٢.
[٨] وسائل الشيعة: ١٤/ ٥٦٨ الباب ٥٨ من أبواب نكاح العبيد ح ٢ و ٣ و ٤ و ٧.