أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢١٥ - الحكم الثاني إسلام اللقيط
و إن لم يكن فيها مسلم فهو رقٌّ. و كذا إن وجد في دار الشرك و لا مستوطن هناك من المسلمين» [١].
و يستفاد هذا من المبسوط [٢]، و هو صريح التذكرة [٣]، و القواعد [٤]، و الدروس [٥]، و اللمعة و الروضة [٦]، و تحرير الوسيلة [٧] و شرحها [٨]، و نفى الخلاف عنه في الجواهر [٩].
و قال في المسالك في ذيل كلام المحقّق: «و أمّا الإسلام بالتبعيّة، فيكون تارةً بإسلام أحد الأبوين، و تارةً بتبعيّة السابي، و لا غرض في البحث عن هذين هنا، و تارةً بتبعيّة الدار، و هو الغرض في باب اللقيط؛ فإنّه إنّما يحكم بإسلامه بهذه الجهة فمن ثمّ اقتصر عليها المصنّف» [١٠].
و المراد بدار الإسلام كما قال في الدروس: «ما ينفذ فيه حكم الإسلام فلا يكون بها كافر إلّا معاهداً، فلقيطها حرّ مسلم، و حكم دار الكفر التي تنفذ فيها أحكام الإسلام كذلك إذا كان فيها مسلم و لو واحداً. و أمّا دار كانت للمسلمين فاستولى عليها الكفّار، فإن علم فيها مسلم فهي كدار الإسلام، و إلّا فلا ... و أمّا دار الكفر، فهي ما ينفذ فيها أحكام الكفّار، فلا يسكن فيها مسلم إلّا مسالماً، و لقيطها
[١] شرائع الإسلام: ٣/ ٢٨٦.
[٢] المبسوط: ٣/ ٣٤٣ و بعدها.
[٣] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٢٧٥، الطبعة الحجريّة.
[٤] قواعد الأحكام: ٢/ ٢٠٣.
[٥] الدروس الشرعيّة: ٣/ ٧٨.
[٦] اللمعة الدمقشيّة، ١٤٣، الروضة البهيّة: ٧/ ٧٨.
[٧] تحرير الوسيلة: ٢/ ٢٢٤.
[٨] تفصيل الشريعة، كتاب اللقطة، شرح مسألة ٣ من مبحث اللقيط.
[٩] جواهر الكلام: ٣٨/ ١٨٤.
[١٠] مسالك الأفهام: ١٢/ ٤٧٥.