أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢١ - أ - معنى قاعدة«الولد للفراش» عند الفقهاء
تصير فراشاً بالعقد [١].
و قال المحقّق البجنوردي: الفراش هاهنا كناية عن الزوج الشرعي أو المالك، باعتبار أنّ من هو زوج شرعاً أو كان مالكاً لها، له حقّ أن ينام معها فيه شرعاً و يستمتع منها [٢].
و المقصود من قاعدة الفراش عندهم، أنّه إذا تولّد طفل من المرأة التي كان لها زوج و أمكن انتسابه به، يحكم به له، و لا يجوز نفيه.
قال الشيخ في النهاية: «إذا ولدت امرأة الرجل ولداً على فراشه، لزمه الإقرار به، و لم يجز له نفيه» [٣].
و في المسالك: «متى أمكن انتساب الولد إلى الزوج يحكم به له، و لا يجوز له نفيه؛ سواء تحقّق فجور امّه أم لا، و سواء ظنّ انتفاءه عنه أم لا، عملًا بظاهر الشرع» [٤].
ببيان آخر مفاد قاعدة الفراش هو إلحاق ما ولدته الزوجة بالزوج مع شرائط.
و جاء في التحرير: «أولاد المعقود عليها دائماً يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة» [٥]. و كذا في القواعد [٦] و كشف اللثام [٧]، و جامع المدارك [٨]، و تفصيل
[١] المبسوط للشيخ: ٥/ ٢٣٢.
[٢] القواعد الفقهيّة للبجنوردي: ٤/ ٢٦.
[٣] النهاية للطوسي: ٥٠٥.
[٤] مسالك الأفهام: ٨/ ٣٨١.
[٥] تحرير الأحكام: ٤/ ١٥.
[٦] قواعد الأحكام الشرعيّة: ٣/ ٩٩.
[٧] كشف اللثام: ٧/ ٥٣٢.
[٨] جامع المدارك: ٤/ ٤٤٣.