المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٥٤ - ما فيه الأمران
اما كفارة خلف النذر ففيه قولان: أشبههما أنها صغيرة. (١)
[ما فيه الأمران]
و ما فيه الأمران: كفارة يمين: و هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فان لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات.
و اختاره العلامة [١] و فخر المحققين [٢].
لرواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال: من جعل عليه عهد اللّٰه و ميثاقه في أمر للّٰه و طاعته فحنث فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا [١].
و مثلها رواية على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام [٢].
و قال المفيد: من نكث عهد اللّٰه تعالى وجب عليه من الكفارة ما قدمناه في كفارة قتل الخطأ [٥]، و نقل عنه في كفارة قتل الخطأ قولان: التخيير و الترتيب [٦].
قال طاب ثراه: أما كفارة خلف النذر ففيه قولان: أشبههما أنها صغيرة.
أقول: في كفارة خلف النذر للأصحاب أقوال.
عاهدت اللّٰه تعالى الى قوله: فالأول حكمه حكم النذر في جميع الاحكام و لزوم الكفارة، ثمَّ قال في كتاب الكفارات ص ٣٥٣ س ٢ و على التخيير في أربعة مواضع إلخ.
[١] المختلف: في الكفارات ص ١١٢ س ٧ قال: (مسألة) ذهب الشيخان الى ان كفارة خلف النذر و العهد كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان الى ان قال: و المعتمد اختيار الشيخين.
[٢] الإيضاح: ج ٤ في الكفارات ص ٧٩ س ١٨ قال: كفارة خلف العهد كفارة خلف النذر، و هي إلى قوله و هو الأقوى عندي.
[٥] المقنعة: باب النذور و العهود ص ٨٨ س ٦ قال: و من نكث عهد اللّٰه تعالى إلخ.
[٦] المقنعة: باب النذور و العهود ص ٨٨ س ١٣ قال: و من قتل مؤمنا خطأ إلى قوله: و كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، و قال في باب القضاء في الديات ص ١١٥ س ٢: و يجب على قاتل الخطإ الكفارة، و هي عتق رقبة مؤمنة، فان لم يستطع إلخ.
[١] التهذيب: ج ٨ [٥] باب النذور ص ٣١٥ الحديث ٤٧.
[٢] التهذيب: ج ٨ [٥] باب النذور ص ٣٠٩ الحديث ٢٥.