المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٠١ - الرابعة لو كان لرجل عدة بنات
..........
«فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ إِذٰا تَرٰاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ» [١].
و قوله «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ» [٢] «وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ» [٣].
و من الروايات كثير. كرواية حنان بن سدير، عن مسلم بن بشير عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة و لم يشهد، قال: أما فيما بينه و بين اللّه فليس عليه شيء، و لكن إن أخذه السلطان الجائر أعقبه [٤].
و ادّعى المرتضى عليه الإجماع [٥] و لأصالة الجواز.
احتجوا بما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله لا نكاح إلا بوليّ مرشد و شاهدي عدل [٦].
و الجواب: منع السند، و قد أنكره الزهري منهم [٧].
و معارضة بما رواه ابن عباس عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: ليس للوليّ مع
[٥] الانتصار: مسائل النكاح ص ١١٨ قال: مسألة و مما ظن انفراد الإمامية به القول بأن الشهادة ليس بشرط في النكاح الى أن قال: و الحجة لقولنا إجماع الطائفة. و قال في ص ١١٩ مسألة و ممّا يقدر من الاختيار له انفراد الإمامية به و ما انفردوا جواز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير وليّ الى أن قال بعد أسطر: دليلنا على ما ذهبنا اليه بعد إجماع الطائفة إلخ.
[٦] سنن الترمذي: ج ٣ كتاب النكاح [١٤] باب ما جاء لا نكاح إلا بوليّ الحديث ١١٠١ و ١١٠٢ و [١٥] باب ما جاء لا نكاح إلّا بنية، الحديث ١١٠٣ و سنن الدار قطني: ج ٣ كتاب النكاح الحديث ١١ و ٢١ و ٢٢ و لفظ الحديث لا نكاح إلّا بوليّ و شاهدي عدل.
[٧] سنن الترمذي: ج ٣ كتاب النكاح
[١٤] باب ما جاء لا نكاح إلا بوليّ، قال: و حديث عائشة في هذا الباب رواه ابن جريح عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، الى ان قال:
قال ابن جريح: ثمَّ لقيت الزهري فسألته، فأنكره، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا.
[١] البقرة: ٢٣٢.
[٢] النساء: ٣.
[٣] النور: ٣٢.
[٤] الفقيه: ج ٣ [١١٧] باب الوليّ و الشهود و الخطبة و الصداق ص ٢٥١ الحديث ٥.