المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٣١ - شروطه أربعة
[الفصل الثالث في أسباب التحريم، و هي ستة]
الفصل الثالث في أسباب التحريم، و هي ستة (١)
[السبب الأوّل النسب]
الأوّل، النسب: و يحرم به سبع، الأم و إن علت، و البنت و إن سفلت، و الأخت و بناتها و إن سفلن، و العمّة و إن ارتفعت، و كذا الخالة، و بنات الأخ و إن هبطن.
[السبب الثاني الرضاع]
الثاني، الرضاع: و يحرم منه ما يحرم من النسب،
[شروطه أربعة]
و شروطه أربعة:
الذمة، و قال الشيخ: يلزم الامّ المهر [١] و تبعه القاضي [٢].
احتج الشيخ برواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: أنّه سأله رجل زوّجته امّه و هو غائب، قال: النكاح جائز إن شاء المتزوّج قبل، و إن شاء ترك، فإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأمّه [٣].
مقدمة انحصرت أسباب التحريم في ستة بالاستقراء من الكتاب و السنّة.
و هي: النسب، و الرضاع، و المصاهرة، و استيفاء العدد و هو نوعان:
أحدها بالنّسبة إلى عدد الزوجات، فكمال الأربع مثلا سبب لتحريم الزائد.
و الأخر بالنسبة إلى عدد الطلقات، فاستكمال الثلاث سبب لتحريم الزوجة حتى المحلّل، و التسع للعدّة سبب لتحريمها أبدا.
[١] النهاية: باب من يتوالى العقد على النساء ص ٤٦٨ س ٣ قال: و متى عقدت الامّ لابن لها على امرأة إلى قوله: و ان أبي لزمها هي المهر.
[٢] المهذب: ج ٢، في ذكر من يجوز له العقد في النكاح ص ١٩٦ س ١٦ قال: و إذا عقدت الام لابنها على امرأة كان مخيّرا إلخ.
[٣] التهذيب: ج ٧ [٣١] باب المهور و الأجور ص ٣٧٦ الحديث ٨٦.