المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٣٤ - (الثاني) في المبهمة
..........
أحدهما: لا، لأن الوصية تعلقت بالسيف و ليس الجفن من مسمّاه، و لا لازما لمعناه، و كذا الكلام في السفينة و الصندوق، فإن المظروف ليس جزء من الظرف و لا لازما له، و هو نادر.
و الآخر: نعم، قاله الشيخان [١] و أبو علي [٢] و الصدوق [٣] و القاضي [٤] و التقي [٥] و ابن إدريس [٦].
و استدلوا عليه برواية أبي جميلة عن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف في جفن و عليه حلية، فقال له الورثة: إنما لك النصف و ليس لك المال، فقال: لا، بل السيف بما فيه له. قال: و قلت له: رجل أوصى لرجل بصندوق و كان فيه مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق و ليس لك المال، قال:
فقال أبو الحسن عليه السّلام: الصندوق بما فيه له [١].
و أبو جميلة هذا كذاب ملعون، لكن أكثر الأصحاب مطبقون على العمل بها،
[١] المقنعة: باب الوصية المبهمة، ص ١٠٢ س ٢١ قال: إذا وصّى الإنسان لإنسان بصندوق مقفّل و كان في الصندوق متاع، فالصندوق بما فيه للموصى له إلخ و في النهاية، باب الوصية المبهمة ص ٦١٣ س ١٨ قال: و إذا اوصى الإنسان لغيره بسيف و كان في جفن و عليه حلية إلخ.
[٢] المختلف: في الوصايا، ص ٦٠ س ١٤ قال: لكن الشيخان و ابن الجنيد و ابن البراج ذكروا ذلك و استدلّوا بما رواه إلخ.
[٣] المختلف: في الوصايا، ص ٦٠ س ١٤ قال: لكن الشيخان و ابن الجنيد و ابن البراج ذكروا ذلك و استدلّوا بما رواه إلخ.
[٤] المقنع: باب الوصايا، ص ١٦٦، س ٧ قال: و ان أوصى لرجل بصندوق أو سفينة إلى أن قال:
فهو مع ما فيه لمن أوصى له إلخ.
[٥] الكافي: فصل في الوصية ص ٣٦٥ س ٢ قال: و إذا أوصى لغيره بصندوق مقفّل الى ان قال:
فالوعاء و ما فيه للموصي له إلخ.
[٦] السرائر: باب الوصية المبهمة ص ٣٨٩ س ٩ قال: و إذا أوصى الإنسان لغيره بسيف الى أن قال: كان السيف له بما فيه إلخ.
[١] التهذيب: ج ٩ [١٦] باب الوصية المبهمة: ص ٢١١ الحديث ١٤.