المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٩٧ - السابع في عدد الإماء و الاستبراء
[السابع في عدد الإماء و الاستبراء]
(السابع) في عدد الإماء و الاستبراء.
عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان، و هما طهران على الأشهر. (١)
و لو كانت مسترابة فخمسة و أربعون يوما، تحت عبد كانت أو تحت حر.
و لو أعتقت ثمَّ طلقت لزمها عدة الحرة، و كذا لو طلقها رجعيا ثمَّ أعتقت في العدة، أكملت عدة الحرة، و لو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة. و عدة الذمية كالحرة في الطلاق و الوفاة على الأشبه، (٢) و تعتد الأمة من الوفاة
فعل فلا سبيل لها الى ان تتزوج، و ان لم ينفق عليها أجبره الوالي على ان يطلق تطليقة في استقبال العدة، و هي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فان جاء زوجها من قبل ان تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي، فبدا له أن يراجعها، فهي امرأته، و هي عنده على تطليقتين، فان انقضت العدة قبل ان يجئ أو يراجع فقد حلّت للأزواج، و لا سبيل للأول عليها [١] و هو المعتمد.
فرع لو أنفق الولي من ماله ثمَّ تبين الموت سابقا على ذلك بأوقات متطاولة، لم يكن للوارث الرجوع بما أنفقت بعد الوفاة، لأنها محبوسة لأجله، و لوجوب ذلك شرعا.
قال طاب ثراه: عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرآن، و هما طهران على الأشهر.
أقول: قد تقدم البحث في تفسير القرء.
قال طاب ثراه: و عدة الذمية كالحرة في الطلاق و الوفاة على الأشبه.
أقول: المشهور ان عدة الأمة في الوفاة شهران و خمسة أيام.
[١] الكافي: ج ٦ باب المفقود ص ١٤٧ الحديث ٢.