المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٣٩ - السابعة إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين
الثالثة: لو أشهد عبدين له على أنّ حمل المملوكة منه،
ثمَّ ورثهما غير الحمل، فأعتقا، فشهد الحمل بالبنوّة صح، و حكم له، و يكره له تملكهما
الرابعة: لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصّي فيه،
و تقبل للموصى في غير ذلك.
الخامسة: إذا أوصى بعتق عبده،
أو أعتقه عند الوفاة و ليس له سواه، انعتق ثلثه، و لو أعتق ثلثه عند الوفاة و له مال، أعتق الباقي من ثلثه، و لو أعتق مماليكه عند الوفاة، أو أوصى بعتقهم و لا مال سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة، و لو رتّبهم أعتق الأوّل فالأوّل حتى يستوفي الثلث و بطل ما زاد
السادسة: إذا أوصى بعتق رقبة أجزأ الذكر و الأنثى،
الصغر و الكبير، و لو قال: مؤمنة لزم فان لم يجد: أعتق من لا يعرف بنصب. و لو ظنّها مؤمنة فأعتقها، ثمَّ بانت بخلافه أجزأت.
السابعة: إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين،
فان لم يجد توقع، و ان وجد بأقل أعتقها و دفع إليها الفاضل.
و جعل محل الخلاف و موضوعه الوصية بالمال [١] و عكس في الشرائع فجزم بقبول الشاهد و اليمين في الوصية بالمال، و تردد في الوصية بالولاية، هل يثبت بالشاهد و اليمين [٢] و المشهور بين الفقهاء هو ما تضمنه الشرائع، لأن الوصية بالمال لا شك في
التركة، و يكون الثلث لغيره من الورثة إلخ.
[١] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٢] الشرائع: الطرف الثالث في أحكام الوصية، قال: و يقبل في الوصية بالمال شهادة واحد مع اليمين الى ان قال: و لا يثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين، و هل يقبل شهادة شاهد مع اليمين؟ فيه تردّد أظهره المنع.