المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥١١ - الرابعة لا توارث بين المختلعين
و في المختلعة مع الدخول، الطهر الذي لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا، و كان مثلها تحيض، و ان يكون الكراهية منها خاصة صريحا.
و لا يجب لو قالت: لأدخلنّ عليك من تكره، بل يستحب. و يصح خلع الحامل مع الدم لو قيل انها تحيض. و يعتبر في العقد حضور الشاهدين عدلين و نجريده عن الشرط، و لا بأس بشرط يقتضيه العقد، كما لو شرط الرجوع ان رجعت.
[اما اللواحق فمسائل]
و اما اللواحق فمسائل.
[الاولى لو خالعها و الأخلاق ملتئمة]
(الاولى) لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصح و لم يملك الفدية.
[الثانية لا رجعة للخالع]
(الثانية) لا رجعة للخالع، نعم لو رجعت في البذل رجع ان شاء.
و يشترط رجوعها في العدة ثمَّ لا رجوع بعدها.
[الثالثة لو أراد مراجعتها و لم ترجع في البذل]
(الثالثة) لو أراد مراجعتها و لم ترجع في البذل افتقر الى عقد جديد في العدة أو بعدها.
[الرابعة لا توارث بين المختلعين]
(الرابعة) لا توارث بين المختلعين و لو مات أحدهما في العدة، لانقطاع العصمة بينهما.
هل يكون طلاقا أو فسخا؟ المرتضى [١] و ابن الجنيد [٢] على الأول، و اختاره العلامة [٣] و فخر المحققين [٤] بوجوه.
[١] الناصريات: (في الجوامع الفقهية ص ٢١٤، المسألة ١٦٥ قال: الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة و جرى مجرى الطلاق في انه ينقص من عدد الطلاق، و هذه فائدة اختلاف الفقهاء في انه طلاق أو فسخ إلخ.
[٢] و المختلف: كتاب الطلاق ص ٤٤ س ٥ قال بعد نقل قول السيد: و هو قول ابن الجنيد أيضا، الى قوله: و المعتمد ما ذهب إليه السيد.
[٣] و المختلف: كتاب الطلاق ص ٤٤ س ٥ قال بعد نقل قول السيد: و هو قول ابن الجنيد أيضا، الى قوله: و المعتمد ما ذهب إليه السيد.
[٤] الإيضاح: ج ٣، الباب الثاني في الخلع ص ٣٧٦ س ١٤ قال: و الأقرب عندي اختيار المرتضى.