المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٥٩ - الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه
..........
و القاضي [١] و سلار [٢] و التقي [٣] و الشيخ في باب الكفارات من النهاية [٤].
فعلى هذا ينعقد عندهم.
ثمَّ اختلف الموجبون على أقوال.
(أ) كفارة ظهار، فان عجز فكفارة يمين قاله الشيخ في النهاية [٥] و المفيد [٦] و القاضي [٧] و اقتصر سلار على كفارة الظهار، و لم يذكر حالة الاضطرار [٨].
(ب) كفارة النذر، و هي كفارة رمضان قاله ابن حمزة [٩].
(ج) كفارتها صيام ثلاثة أيام و الصدقة على عشرة مساكين قاله الصدوق [١٠].
(د) إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، و يستغفر اللّٰه قاله العلامة في
بزي من دين محمّد صلّى اللّٰه عليه و آله فإنه يصوم ثلاثة أيّام و يتصدق على عشرة مساكين.
[١] المهذب: ج ٢ باب كفارة الحلف بالبراءة من اللّٰه ص ٤٢١ س ٢٠ قال: هذه الكفارة مثل كفارة الظهار إلخ.
[٢] المراسم ذكر الايمان و النذور و العهود ص ١٨٥ س ١ قال: يلزم بالحنث فيه كفارة ظهار، و هي اليمين بالبراءة إلخ.
[٣] الكافي: في الايمان، ص ٢٢٩ س ١٢ قال: و قول القائل: هو برئ من اللّٰه الى قوله: تجب عليه التوبة و كفارة ظهار.
[٤] النهاية: باب الكفارات ص ٥٧٠ س ١١ قال: و من حلف بالبراءة من اللّٰه الى قوله: كان عليه كفارة ظهار فان لم يقدر كان عليه كفارة يمين.
[٥] النهاية: باب الكفارات ص ٥٧٠ س ١١ قال: و من حلف بالبراءة من اللّٰه الى قوله: كان عليه كفارة ظهار فان لم يقدر كان عليه كفارة يمين.
[٦] تقدم ما عن المفيد آنفا و لم يذكر حالة الاضطرار.
[٧] المهذب: ج ٢ باب كفارة الحلف بالبراءة من اللّٰه ص ٤٢١ س ٢٠ قال: فان لم يقدر كان عليه كفارة يمين.
[٨] تقدم آنفا.
[٩] الوسيلة: فصل في بيان أقسام اليمين ص ٣٤٩ س ٧ قال: و ان حلف بالبراءة إلى قوله: لزمته كفارة النذر.
[١٠] تقدم آنفا.