المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٠٨ - الثالث في الموصى له
..........
للورثة، و يكون له السدس [١].
(ب) تنفيذ العتق من الأصل و سقوط الدين، و هو قول ابن إدريس [٢] و هو بناء على أنّ منجّزات المريض ماضيه من الأصل.
(ج) تقديم حق الديان و عتقه من ثلث الباقي و ان قل، و يستسعى فيما يخص الديان و الوارث على النسبة، مثلا، كانت قيمته ثلاثمائة و عليه من الدين مائتان، عتق تسعه و يسعى في ثمانية أتساعه ستة اتساع للديان و تسعان للورثة، و هو قول العلامة قدّس اللّه روحه [٣] احتج بحسنة الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل قال: إذا متّ فعبدي حرّ و على الرجل دين، قال: ان توفي و عليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد، و ان لم يكن أحاط بثمن العبد يستسعى العبد في قضاء دين مولاه، و هو حرّ إذا أوفى [٤].
الثاني: ان يوصى بعتق المستوعب و لم يذكره المصنف في هذا الكتاب، بل في الشرائع، و فيه قولان:
(أ) عتق ثلث ما فضل من الدين بالغا ما بلغ و هو مذهب العلامة [٥] و اختاره
[١] الفروع: ج ٧ كتاب الوصايا ص ٢٦ باب من أعتق و عليه دين قطعة من حديث ١.
[٢] السرائر: في الوصايا، ص ٣٨٦ س ٣٠ قال: فإن أعتقه في الحال و ثبت عتقه قبل موته مضى العتق و ليس لأحد من الديان و لا للورثة عليه سبيل الى أن قال: و انما ذلك عطية منجزة في الحال و عطايا المنجزة صحيحة على الصحيح من المذهب إلخ.
[٣] المختلف: في الوصايا ص ٥٨ س ١٨ قال: و المعتمد أن نقول: الى أن قال: و ان قصر الدين عن قيمته عتق ثلث الفاضل إلخ.
[٤] التهذيب: ج ٩ [١٨] باب وصية الإنسان لعبده و عتقه له قبل موته، ص ٢١٨ الحديث ٧.
[٥] المختلف: في الوصايا، ص ٥٨ س ١٨ قال بعد نقل قول المفيد: من انه إذا كان على الإنسان دين و لم يخلف الّا عبدا أو عبيدا فأعتقهم ما لفظه: و ان قصر الدين عن قيمته، عتق ثلث الفاضل و استسعى في الباقي.