المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٥٧ - الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه
[مسائل ثلاث]
مسائل ثلاث.
[الاولى من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار]
(الاولى) قيل: من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار. (١) و من وطء في الحيض عامدا لزمه دينار في اوله و نصف في وسطه و ربع في أخره. و من تزوج امرأة في عدتها، فارقها و كفّر بخمسة أصواع من دقيق. و من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل، أصبح صائما.
و الاستحباب في الكل أشبه.
[الثانية في جزّ المرأة شعر رأسها في المصاب]
(الثانية) في جزّ المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان، و قيل: كفارة مرتبة. و في نتفه في المصاب كفارة يمين. و كذا في خدش وجهها. و كذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته.
[الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه]
(الثالثة) من نذر صوم يوم فعجز عنه، تصدق عنه بإطعام المسكين مدّين من طعام، فان عجز عنه تصدق بما استطاع، فان عجز استغفر اللّٰه.
قال: فان قيل: مع العجز لا كفارة، فكيف يتعين كفارة اليمين؟ أجاب بأنها فداء كما في صوم المرضع.
(ه) ان النذران كان للصوم و خالف وجب كفارة رمضان، و ان كان لغيره كفارة يمين، و وجّه الجمع بين الروايات: حمل ما ورد فيها بوجوب الكفارة الكبرى على الصوم، و الصغرى على غيره، نقله ابن إدريس عن المرتضى في المسائل الموصليات، و عن الصدوق [١].
و المعتمد الأول عملا بالاحتياط و بالرواية الصحيحة.
قال طاب ثراه: قيل: من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار.
أقول: هنا مسائل:
[١] السرائر: باب الكفارات ص ٣٦١ س ١٥ قال: ان النذر لا يخلو من أحد أمرين اما ان يكون صوما معينا الى قوله: و ذهب اليه من جملة أصحابنا السيد المرتضى في الموصليات و أبو جعفر بن بابويه رحمه اللّٰه إلخ.