المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٦٤ - الرابعة لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم
[أمّا الأحكام فمسائل]
و أمّا الأحكام فمسائل:
[الأولى لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدّد بعد الدخول]
الأولى: لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدّد بعد الدخول و في المتجدّد بعد العقد تردّد عدا العنن، و قيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة و إن تجدد. (١)
[الثانية الخيار فيه على الفور]
الثانية: الخيار فيه على الفور، و كذا في التدليس.
[الثالثةالفسخ فيه ليس طلاقا]
الثالثة: الفسخ فيه ليس طلاقا، فلا يطرد معه تنصيف المهر.
[الرابعة لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم]
الرابعة: لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم، و يفتقر في العنن لضرب الأجل.
من الأجذم كفرارك من الأسد [١] و قال القاضي في المهذب: البرص أيضا مشترك [٢] و الأقرب اختصاصه بالمرأة.
قال طاب ثراه: و في المتجدّد بعد العقد تردّد عدا العنن، و قيل: نفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة و إن تجدّد.
أقول: العيب إمّا في الرجل أو المرأة، فهنا قسمان:
(الأوّل) عيب الرجل، و هو في المشهور: الجنون، و الجبّ، و الخصاء، و العنّة، و الجذام على قول القاضي [٣] و مرجّح العلامة [٤] و البرص على ما انفرد به القاضي [٥].
و شرط الفسخ بالأخيرين سبقهما على العقد عند القائل به.
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ [١٧٦] باب النوادر و هو أخر أبواب الكتاب ص ٢٥٨ الحديث ٤ و لفظ الحديث (فرّ من المجذوم فرارك من الأسد).
[٢] نقلناه عنه آنفا.
[٣] تقدّم نقل الكل آنفا.
[٤] تقدّم نقل الكل آنفا.
[٥] تقدّم نقل الكل آنفا.