المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٠٢ - تتمة
..........
و رواه محمّد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا عليه السّلام عن قول اللّٰه عزّ و جلّ (لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) قال: يعنى ان تؤذي أهل زوجها [١].
و عن ابن مسعود ان تزني، فيخرج و تحدّ ثم ترد الى موضعها [٢].
و هو اختيار المفيد [٣] و الشيخ في النهاية [٤] و ابن إدريس [٥].
و قيل: يجوز إخراجها بأي الأمرين المذكورين حصل، نقل عن التقي [٦] و هو اختيار المصنف في الشرائع [٧] و العلامة في القواعد [٨] و زاد فيها: أو تستطيل على أهل الزوج بلسانها.
[٢] كتاب الخلاف: كتاب العدة مسألة ٢٣ قال: و قال ابن مسعود: الفاحشة أن تزني فتخرج و تحد ثم ترد الى موضعها.
[٣] المقنعة: باب عدد النساء، ص ٨٢ س ٢٦ قال: فإن أتت في منزله بفاحشة يستحق عليها الحد، أخرجها منه ليقام عليها حد اللّٰه تعالى.
[٤] النهاية: باب العدد و أحكامها ص ٥٣٤ س ١٦ قال: و الفاحشة ان تفعل ما يجب عليها الحد، فاذا فعلت ذلك أخرجت و أقيم عليها الحد إلخ.
[٥] السرائر: باب العدد، ص ٣٤٠ س ١٣ قال: و لا يجوز له إخراجها منه الا ان تؤذي أهله، أو تأتي فيه بما يوجب الحد فيخرجها لإقامته إلخ.
[٦] الكافي: فصل في العدة و أحكامها ص ٣١٢ س ١٣ قال: و لا يخرجها الا ان تؤذيه، أو تأتي في منزله ما يوجب الحد فيخرجها لإقامته و يردها اليه.
[٧] الشرائع: كتاب الطلاق، الفصل السابع في اللواحق، الاولى قال: لا يجوز لمن طلق رجعيا ان يخرج الزوجة من بيته الا ان تأتي بفاحشة إلى قوله: و ادنى ما تخرج له ان تؤذي أهله.
[٨] القواعد، كتاب الفراق، المطلب الثاني في صفة السكنى ص ٧٥ قال: لا يجوز للزوج إخراجها الا أن يأتي بفاحشة إلى قوله: و تستطيل عليهم بلسانها.
[١] التهذيب: ج ٨ [٦] باب عدد النساء ص ١٣٢ الحديث ٥٥.