المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١١١ - الثالث في الموصى له
..........
النهاية [١] و القاضي [٢] و أبي علي [٣] و التسوية مذهب ابن إدريس [٤] و اختاره المصنف [٥] و العلامة [٦].
احتج الشيخ بما رواه زرارة عن الباقر عليه السّلام في رجل اوصى بثلث ماله في أعمامه و أخواله، فقال: لأعمامه الثلثان و لأخواله الثلث [٧] و وردت هذه بطرق، فالشيخ رواها بطريق وقع فيه سهل بن زياد [٨] و الصدوق رواه في الصحيح [٩] و محمّد بن يعقوب رواها في الحسن [١٠] احتج العلامة بأصالة التسوية، و بأنها ثابتة في الأولاد الذكور و الإناث، و حمل
[١] النهاية: باب الوصية المبهمة و الوصية بالعتق و الحج ص ٦١٤ س ٨ قال: و إذا أوصى الإنسان بشيء لأعمامه و أخواله كان لأعمامه الثلثان و لأخواله الثلث.
[٢] لم نعثر عليه في المهذب و الجواهر، و في المختلف: في الوصايا ص ٦٠ س ٣٣ بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال: و تبع الشيخ ابن البراج.
[٣] المختلف: في الوصايا، ص ٦٠ س ٣٣ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و رواها ابن الجنيد.
[٤] السرائر: باب الوصية المبهمة و الوصية بالعتق ص ٣٨٩ س ٢١ قال: و الذي يقتضيه مذهبنا ان لكل واحد من أحواله مثل كل واحد من أعمامه.
[٥] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٦] المختلف: في الوصايا، ص ٦٠ س ٣٣ قال بعد نقل قول ابن إدريس: و هو المعتمد، لنا أصالة التسوية إلخ.
[٧] التهذيب: ج ٩ [١٦] باب الوصية المبهمة، ص ٢١٤ الحديث ٢٢ و سند الحديث «سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة».
[٨] التهذيب: ج ٩ [١٦] باب الوصية المبهمة، ص ٢١٤ الحديث ٢٢ و سند الحديث «سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة».
[٩] الفقيه: ج ٤ [١٠٣] باب الوصية للأقرباء و الموالي ص ١٥٤ الحديث ١ و سند الحديث «روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة».
[١٠] الفروع: ج ٧، باب من أوصى لقراباته و مواليه، ص ٤٥ الحديث ٣ و سند الحديث «عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، و على بن إبراهيم عن أبيه، جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة.