المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٩١ - أما الصيغة
..........
ذلك مهرها [١].
(يج) شبه الولد إلى أبيه.
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من نعم اللّه على العبد أن يشبهه ولده [٢].
و قال الصادق عليه السّلام: إن اللّه تبارك و تعالى إذا أراد أن يخلق خلقا، جمع كلّ صورة بينه و بين آدم عليه السّلام ثمَّ خلقه على صورة إحداهنّ، فلا يقولنّ أحد لولده: هذا لا يشبهني و لا يشبه شيئا من آبائي [٣].
(يد) مواظبة النساء على التستر.
روى الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ليس للنساء من سروات الطريق شيء، و لكنها تمشي في جانب الحائط و الطريق [٤] [٤].
و عنه عليه السّلام: أيما امرأة تطيّبت ثمَّ خرجت فهي تلعن حتى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت [٦] [٥].
و قال عليه السّلام: لا ينبغي للمرأة المؤمنة أن تنكشف بين يدي اليهودية
[٤] قال الجوهري: السراة: واحد السروات، و سراة كل شيء ظهره و وسطه (مرآة العقول: ج ٢٠ ص ٣٣٦).
[٦] قوله (فهي تلعن) على بناء المجهول، أى تلعنها الملائكة، و ظاهره الحرمة، و يمكن حمله على ما إذا كان بقصد الأجانب (مرآة العقول: ج ٢٠ ص ٣٣٦).
[١] علل الشرائع: ج ٢ باب ٢٥٨ العلة التي من أجلها صار مهر السنة خمسمائة درهم ص ١٨٥ الحديث ١.
[٢] الفقيه: ج ٣ [١٤٨] باب فضل الأولاد ص ٣١٢ الحديث ٢٢.
[٣] الفقيه: ج ٣ [١٤٨] باب فضل الأولاد ص ٣١٢ الحديث ٢٣.
[٤] الكافي: ج ٥ باب التستر ص ٥١٨ الحديث ١.
[٥] الكافي: ج ٥ باب التستر، ص ٥١٨ الحديث ٢.