المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩٩ - الأول تملك المرأة المهر بالعقد
..........
من أصحابنا [١] [٢].
و يؤيّده رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: إذا تزوّج الرجل المرأة ثمَّ خلا بها، فأعلق عليها بابا، أو أرخى عليها سترا، ثمَّ طلّقها، فقد وجب الصداق، و خلاؤه بها دخول [٣].
و قال الصدوق في المقنع: إذا تزوّج الرجل المرأة، فأرخى الستر، أو أغلق الباب، ثمَّ أنكرا جميعا المجامعة، فلا تصدّقان، لأنّها تدفع عن نفسه العدّة، و يدفع عن نفسه المهر [٤].
و مستنده رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: الرجل يتزوّج المرأة فيرخي عليه و عليها الستر، أو يغلق الباب، ثمَّ يطلّقها، فقيل للمرأة، هل أتاك؟ فتقول: لا، ما أتاني، و يسأل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها، قال: فقال:
لا يصدّقان، و ذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، و يريد هو أن يدفع المهر [٢] و حملها الشيخ على تهمة الزوجين [٦].
(ب) اشتراط قيد آخر مع الخلوة، و هو أحد أمور أربعة:
[٢] النهاية: باب المهور ص ٤٧١ س ٧ قال: و متى خلا الرجل بامرأته إلى قوله: وجب عليه المهر إلخ.
و في الخلاف: كتاب الصداق مسألة ٤٢ قال: و ذهبت طائفة الى أن الخلوة كالدخول يستقر بها المهر الى قوله: و به قال قوم من أصحابنا إلخ.
[٣] تقدم نقله عن التهذيب آنفا في حديث ٧١.
[٤] المقنع: باب بدو النكاح ص ١٠٩ س ٩ قال: و إذا تزوّج الرجل فأرخى الستر إلخ.
[٦] التهذيب: ج ٧، ص ٤٦٥ س ١ قال بعد نقل الحديث ما لفظه (لان هذين الخبرين محمولان على انه إذا كان الرجل و المرأة متهمين إلخ).
[١] التهذيب: ج ٧ [٤١] باب من الزيادات في فقه النكاح ص ٤٦٤ الحديث ٧١- ٧٢ و في الاستبصار ج ٣ [١٤٠] باب ما يوجب المهر كاملا ص ٢٢٧ الحديث ٥- ٦.
[٢] التهذيب: ج ٧ [٤١] باب من الزيادات في فقه النكاح ص ٤٦٥ الحديث ٧٣.